نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 472
وبقوله تعالى * ( وثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) * [1] وهو أغرب ، لأنّ المعنى اللغوي لا يجدي في المطلوب ، وثبوت المعنى الشرعي بالمضاف أوّل الدعوى . مع ما ورد تفسيره بقصّر وشمّر وغير ذلك . وبإطلاق الأوامر بغسل البدن والثوب ، وهو يشمل الغسل بالمضاف لغةً وعرفاً . وفيه مع أنّ الإطلاقات تنصرف إلى المتعارف كما في قولك : « اسقني » يحمل على المقيّد كما ذكرنا . وبأنّ الغرض من الطهارة إزالة العين ، وهي تحصل به ، مستشهداً بما دلّ على جواز إزالة الدم بالبصاق كما دلَّت عليه موثّقتا غياث بن إبراهيم [2] ، وعمل عليهما ابن الجنيد [3] ، وبرواية حكم بن حكيم المتقدّمة في مسألة المتنجّس [4] . وفيه : أنّ انحصار الغرض ممنوع ، والروايتان شاذتان مهجورتان مؤوّلتان ، وما أشبه هذا الاستدلال بأن يكون مأخذ ما ذهب إليه السيد رحمه الله في جواز إزالة النجاسة ، عن الأجسام الصقيلة كالمرأة والسيف بالمسح بما يذهب عين النجاسة [5] ، وهو أيضاً شاذ مطروح ، ولا يمكن الاعتماد على هذا الدليل ، وزوال النجاسة يحتاج إلى دليل شرعي . وأفرط بعضهم حيث جعل المعيار في غرض الشارع وجوب إزالة العين كيف ما اتفق ، خرج ما خرج بالدليل على وجوب الغسل بالماء مثل الثوب والبدن ، وبقي الباقي . وفرّع على ذلك جواز إزالة عين النجاسة من الأجسام الصقيلة بالمسح ، كما