responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 472


وبقوله تعالى * ( وثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) * [1] وهو أغرب ، لأنّ المعنى اللغوي لا يجدي في المطلوب ، وثبوت المعنى الشرعي بالمضاف أوّل الدعوى . مع ما ورد تفسيره بقصّر وشمّر وغير ذلك .
وبإطلاق الأوامر بغسل البدن والثوب ، وهو يشمل الغسل بالمضاف لغةً وعرفاً . وفيه مع أنّ الإطلاقات تنصرف إلى المتعارف كما في قولك : « اسقني » يحمل على المقيّد كما ذكرنا .
وبأنّ الغرض من الطهارة إزالة العين ، وهي تحصل به ، مستشهداً بما دلّ على جواز إزالة الدم بالبصاق كما دلَّت عليه موثّقتا غياث بن إبراهيم [2] ، وعمل عليهما ابن الجنيد [3] ، وبرواية حكم بن حكيم المتقدّمة في مسألة المتنجّس [4] .
وفيه : أنّ انحصار الغرض ممنوع ، والروايتان شاذتان مهجورتان مؤوّلتان ، وما أشبه هذا الاستدلال بأن يكون مأخذ ما ذهب إليه السيد رحمه الله في جواز إزالة النجاسة ، عن الأجسام الصقيلة كالمرأة والسيف بالمسح بما يذهب عين النجاسة [5] ، وهو أيضاً شاذ مطروح ، ولا يمكن الاعتماد على هذا الدليل ، وزوال النجاسة يحتاج إلى دليل شرعي .
وأفرط بعضهم حيث جعل المعيار في غرض الشارع وجوب إزالة العين كيف ما اتفق ، خرج ما خرج بالدليل على وجوب الغسل بالماء مثل الثوب والبدن ، وبقي الباقي .
وفرّع على ذلك جواز إزالة عين النجاسة من الأجسام الصقيلة بالمسح ، كما



[1] المدثر : 4 .
[2] التهذيب 1 : 423 ح 1339 ، وص 425 ح 1350 .
[3] نقله عنه في المختلف 1 : 493 .
[4] الكافي 3 : 56 ح 7 ، الوسائل 2 : 1036 أبواب النجاسات ب 26 ح 13 .
[5] نقله عنه في المختلف 1 : 492 .

472

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست