responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 474


سؤر الحيوانات ، سيّما الهرّة ، مع أنّ الغالب في الهرّة أنّها تأكل الميتة [1] .
ويمكن القدح فيها : بأنّ التأمّل فيها يقتضي أنّ عدم المنع ونفي البأس إنّما هو من جهة كونه سؤراً لها .
وموثّقة عمار ، عن الصادق عليه السلام ، قال : سئل عما يشرب منه باز أو صقر أو عُقاب فقال : « كلّ شيء من الطير يتوضّأ مما يشرب منه إلَّا أن ترى في منقاره دماً ، فإن رأيت في منقاره دماً فلا تتوضّأ ولا تشرب » [2] وزاد الشيخ : وسئل عما شربت منه الدجاجة ، فقال : « إن كان في منقارها قذر لم يتوضّأ منه ولم يشرب ، وإن لم تعلم في منقارها قذراً فتوضّأ واشرب » [3] .
وذهب العلامة في النهاية إلى اعتبار الغيبة في الهرّة واحتمال ولوغها في الجاري أو الكر [4] ، وحاصله يرجع إلى تعارض الاستصحابين ، فالاعتماد على استصحاب طهارة الملاقي ، لا ثبوت الطهارة للهرة ، وهو بعيد للزوم الحرج الشديد .
والظاهر أنّ تلك الأخبار مع الإجماع المنقول وعمل الأصحاب كافية في إثبات الطهارة .
وأما الآدمي فتشترط الغيبة بمقدار إمكان التطهير فيه قطعاً ، ولكن اشترط بعضهم علمه بالنجاسة وأهليّته للإزالة [5] ، وزاد بعضهم تلبّسه بما يشترط بالطهارة أيضاً .
والحقّ أن يقال : إن أُريد الحكم بطهارة الإنسان فيشترط فيه التلبّس بالمذكور ، وإن أُريد عدم نجاسة الملاقي فهو يثبت بمجرّد حصول احتمال الطهارة له على



[1] الخلاف 1 : 203 مسألة 167 ، ونقل الخلاف عن بعض أصحاب الشافعي . وانظر المجموع 1 : 170 ، وأما روايات سؤر الهرّة فهي في الوسائل 1 : 164 أبواب الأسآر ب 2 .
[2] الكافي 3 : 9 ح 5 ، التهذيب 1 : 228 ح 660 ، الاستبصار 1 : 25 ح 64 ، الوسائل 1 : 166 أبواب الأسآر ب 4 ح 2 .
[3] التهذيب 1 : 284 ح 832 ، الاستبصار 1 : 25 ح 64 ، الوسائل 1 : 166 أبواب الأسآر ب 4 ح 3 .
[4] نهاية الأحكام 1 : 239 .
[5] المقاصد العليّة : 90 .

474

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست