نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 474
سؤر الحيوانات ، سيّما الهرّة ، مع أنّ الغالب في الهرّة أنّها تأكل الميتة [1] . ويمكن القدح فيها : بأنّ التأمّل فيها يقتضي أنّ عدم المنع ونفي البأس إنّما هو من جهة كونه سؤراً لها . وموثّقة عمار ، عن الصادق عليه السلام ، قال : سئل عما يشرب منه باز أو صقر أو عُقاب فقال : « كلّ شيء من الطير يتوضّأ مما يشرب منه إلَّا أن ترى في منقاره دماً ، فإن رأيت في منقاره دماً فلا تتوضّأ ولا تشرب » [2] وزاد الشيخ : وسئل عما شربت منه الدجاجة ، فقال : « إن كان في منقارها قذر لم يتوضّأ منه ولم يشرب ، وإن لم تعلم في منقارها قذراً فتوضّأ واشرب » [3] . وذهب العلامة في النهاية إلى اعتبار الغيبة في الهرّة واحتمال ولوغها في الجاري أو الكر [4] ، وحاصله يرجع إلى تعارض الاستصحابين ، فالاعتماد على استصحاب طهارة الملاقي ، لا ثبوت الطهارة للهرة ، وهو بعيد للزوم الحرج الشديد . والظاهر أنّ تلك الأخبار مع الإجماع المنقول وعمل الأصحاب كافية في إثبات الطهارة . وأما الآدمي فتشترط الغيبة بمقدار إمكان التطهير فيه قطعاً ، ولكن اشترط بعضهم علمه بالنجاسة وأهليّته للإزالة [5] ، وزاد بعضهم تلبّسه بما يشترط بالطهارة أيضاً . والحقّ أن يقال : إن أُريد الحكم بطهارة الإنسان فيشترط فيه التلبّس بالمذكور ، وإن أُريد عدم نجاسة الملاقي فهو يثبت بمجرّد حصول احتمال الطهارة له على