نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 468
وقد يستدلّ على ذلك بما ورد من الأمر برش الماء في البِيَع والكنائس وبيوت المجوس والصلاة عليه في صحيحة عبد الله بن سنان [1] ورواية أبي بصير [2] ، فإنّ فيهما إشعار بإمكان التطهير . والاعتماد على هذه الأدلَّة مشكل وإن كان لا يخلو من قرب . نعم لا يمكن الحكم بوجوب غسل الملاقي بعد ذلك ، لتعارض الاستصحابين . وقد يقال : إنّه يكفي في تطهير الأرض إجراء الماء على وجه الأرض بحيث يغمرها ثم يجري إلى موضع آخر ، فيكون ما انتهى إليه نجساً ، ويشكل ذلك مع رخاوة الأرض . نعم هذا حسن فيما لو كانت الأرض مفروشة بالأجر والساج ونحوهما ، إلَّا أن يتشبّث بعموم مثل قوله عليه السلام : « الماء يطهّر » و : « جعل الله الماء طهوراً » [3] وهو أيضاً مشكل . الثاني : ذكر جمع من الأصحاب أنّه لا يجوز تطهير مثل الصابون والفواكه والخبز والقرطاس والحبوب والجبن مما لا تنفصل عنه الغُسالة بالعصر في القليل ، ولا ينقل عنهم خلاف في الكثير . ولا بدّ أن يكون مرادهم من الصابون هو ما إذا كان رطباً ، ومن الفاكهة ما إذا كانت مقطوعة ، وإلَّا فالصابون اليابس كالحجر ، والتفّاح الصحيح ليس بأرخى من البدن ، وكذلك قشر الرقّي ، ووجهه معلوم مما سبق . وقد يستشكل في ذلك : بأنّه مستلزم للحرج والضرر . وأنّ المتخلَّف في المذكورات ربّما يكون أقلّ من المتخلَّف في الحشايا بعد الدق والتغميز . وقد حكموا بطهارتها ، بإطلاق الأمر بالغسل [4] .
[1] التهذيب 2 : 222 ح 875 ، الوسائل 3 : 438 أبواب مكان المصلَّي ب 13 ح 2 . [2] التهذيب 2 : 222 ح 877 ، الوسائل 3 : 439 أبواب مكان المصلَّي ب 14 ح 3 . [3] الوسائل 1 : 99 أبواب الماء المطلق ب 1 . [4] انظر المدارك 2 : 331 .
468
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 468