نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 467
يصيبهما البول ، كيف يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو ؟ قال : « يغسل منه ما ظهر في وجهه » [1] . وتؤيّده رواية إبراهيم بن عبد الحميد [2] . وبالجملة الأصل عدمه ، وعدم الدليل دليل العدم . ويؤيّده تطهير اللوح الوسيع بمثل الإبريق ونحوه . فمن فروع المسألة : جواز تطهير ما حول موضع الفصد إذا تعدّى الدم ، ولو وضع الإصبع عليه فأظهر ، بل وجواز غسل علم من سطح جسم محاط بالنجاسة ، ويبقى طرفاه على النجاسة . بقي الكلام في مقامات : الأوّل : المشهور في كلام المتأخّرين أنّ ما لا يمكن إخراج الغُسالة منه كالتراب والدقيق لا يمكن تطهيره بالقليل ، ويظهر وجهه بعد التأمّل فيما تقدّم من اعتبار العصر أو نجاسة الغُسالة . وأما تطهيره بالكثير فلعلَّه لا خلاف فيه إذا علم وصول الماء إلى جميع الأجزاء وإزالة النجاسة ، وإن كان قد يستشكل فيه على القول بدخول العصر في الغسل ، وقد عرفت التحقيق . وعن الشيخ في الخلاف [3] : جواز تطهير الأرض بأن يصبّ الماء عليها حتّى يكاثره ويقهره فيزيل لونه وطعمه ورائحته ، واحتجّ بأنّ التكليف بما زاد حرج ، وبالرواية العاميّة المتضمّنة لأمر النبيّ صلى الله عليه وآله بإهراق ذَنوب من ماء على بول الأعرابي في المسجد ، وقوله بعده : « علَّموا ويسّروا ولا تعسّروا » [4] .