responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 467


يصيبهما البول ، كيف يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو ؟ قال : « يغسل منه ما ظهر في وجهه » [1] . وتؤيّده رواية إبراهيم بن عبد الحميد [2] .
وبالجملة الأصل عدمه ، وعدم الدليل دليل العدم . ويؤيّده تطهير اللوح الوسيع بمثل الإبريق ونحوه .
فمن فروع المسألة : جواز تطهير ما حول موضع الفصد إذا تعدّى الدم ، ولو وضع الإصبع عليه فأظهر ، بل وجواز غسل علم من سطح جسم محاط بالنجاسة ، ويبقى طرفاه على النجاسة .
بقي الكلام في مقامات :
الأوّل : المشهور في كلام المتأخّرين أنّ ما لا يمكن إخراج الغُسالة منه كالتراب والدقيق لا يمكن تطهيره بالقليل ، ويظهر وجهه بعد التأمّل فيما تقدّم من اعتبار العصر أو نجاسة الغُسالة .
وأما تطهيره بالكثير فلعلَّه لا خلاف فيه إذا علم وصول الماء إلى جميع الأجزاء وإزالة النجاسة ، وإن كان قد يستشكل فيه على القول بدخول العصر في الغسل ، وقد عرفت التحقيق .
وعن الشيخ في الخلاف [3] : جواز تطهير الأرض بأن يصبّ الماء عليها حتّى يكاثره ويقهره فيزيل لونه وطعمه ورائحته ، واحتجّ بأنّ التكليف بما زاد حرج ، وبالرواية العاميّة المتضمّنة لأمر النبيّ صلى الله عليه وآله بإهراق ذَنوب من ماء على بول الأعرابي في المسجد ، وقوله بعده : « علَّموا ويسّروا ولا تعسّروا » [4] .



[1] الكافي 3 : 55 ح 2 ، الفقيه 1 : 41 ح 159 ، التهذيب 1 : 251 ح 724 ، الوسائل 2 : 1004 أبواب النجاسات ب 5 ح 1 .
[2] الكافي 3 : 55 ح 3 ، الوسائل 2 : 1004 أبواب النجاسات ب 5 ح 2 .
[3] الخلاف 1 : 494 مسألة 235 .
[4] سنن ابن ماجة 1 : 176 ح 529 ، 530 ، سنن الترمذي 1 : 275 ح 147 ، 148 ، سنن أبي داود 1 : 157 ح 380 ، 381 ، مسند أحمد 2 : 239 .

467

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست