responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 469


والأوّل لا يمكن الاعتماد عليه في المقام ، والثاني قياس ، والثالث غير معلوم ، فإنّ الأمر بالغسل إنّما هو في الثوب والبدن والأواني وبعض الموارد المخصوصة التي ليس ما نحن فيه منها ، إلَّا أن يتشبث بمثل عموم : « الماء يطهر » .
وظنّي أنّه لا إشكال في تطهير مثل الفواكه الصلبة مثل التفّاح والكمّثرى والسفرجل وبعض أفراد البطيخ بعد القطع بالقليل أيضاً ، لانفصال الغُسالة عنها عرفاً ، ولبطلان السراية .
نعم يشكل في مثل حبّ العنب المقطوع ، وما يتليّن من المباطخ والخوخ والمشمش ونحو ذلك إلى أن يخرج إلى حد المضاف فيندرج فيما يأتي .
وأما مثل اللحم وألية الضأن ونحوهما ، فالظاهر جواز التطهير بالقليل ، وفي خصوص تطهير اللحم الذي ينجس في المرق بموت الفأرة أو بمسكر روايتان معمولتان [1] ، ولكن يشكل فيما يشرب الماء النجس إلَّا أن يعلم وصول الماء إلى أعماقه ، ولا تدل الروايتان صريحاً على هذه الصورة [2] ، بل الظاهر تنزيلهما على ما لم يعلم مكث النجس في المرق كثيراً أو غليه معه ، ولا يبعد دعوى ظهورهما في ذلك أيضاً .
أما تطهيرهما في الكثير بعد التشرّب أيضاً فالظاهر عدم الإشكال فيه ، وعدم لزوم العصر أيضاً .
الثالث : المشهور بين الأصحاب عدم جواز تطهير المائعات النجسة إلَّا الماء ، وإن قيل إنّه أيضاً ليس بتطهير له ، لعدم بقائه قائماً بحاله متميزاً ، والمتبادر من التطهير هو



[1] انظر الوسائل 2 : 1056 أبواب النجاسات ب 38 ح 8 ، وج 16 : 463 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 44 ح 1 .
[2] ويمكن أن يقال : إنّ إطلاق الروايتين مؤيّد للقول بجواز الغسل في المركن مع ورود النجاسة على الماء أيضاً كما مرّ ، فيجوز تطهير اللحم بالقليل مطلقاً ، وفي صورة أن يلقى اللحم النجس في المركن الذي فيه الماء ويبقى فيه حتى يحصل العلم بوصول الماء إلى أعماقه ثم يفرغ منه الماء ، ثم يفعل به كذلك ثانياً ، ومن ذلك تظهر قوّة القول بحصول التطهير وإن لم يقصد في الصورة التي ذكرناها في تطهير الأوّل له واستشكلنا فيها ، ولا بدّ من التأمّل فإنّ المقام لا يصفو عن الإشكال ( منه رحمه الله ) .

469

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست