responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 466


ونحو ذلك مما يُخرج الماء إذا سرت النجاسة إلى باطنها ، وإلَّا فيغسل ظاهرها ويمسح عليها بقوّة ليخرج منها أجزاء النجاسة وماء الغسل . أما مع عدم العلم بالنفوذ إلى الباطن فظاهر [1] ، وأما مع النفوذ فيكفي أيضاً غسل الظاهر في طهارة الظاهر ، لبطلان السراية .
ويظهر من الشيخ في الخلاف عدم الخلاف في ذلك ، حيث نسب القول به إلى بعض العامّة في مبحث عدم جواز تطهير بعض الثوب النجس ، معلَّلًا بأنّه مجاور لأجزاء نجسة فتسري إليه النجاسة فيتنجّس ، ثم دفعه [2] .
والدليل على البطلان هو عدم الدليل عليه ، وإشعار كثير من الروايات به ، وللزوم نجاسة مفازة رحبة الفضاء إذا ابتلّ جميعها بمجرّد نجاسة جزء منها لو قلنا بها ، لأنّ الرطوبة لا يصدق عليها أنّها ماء قليل حتّى يشملها ما دلّ على نجاسته ، مع أنّ أدلَّة نجاسة القليل أخبار في موارد خاصّة لا يتمّ الاستدلال بها في أصل الماء إلَّا بضميمة الإجماع المركب ، فكيف بما ليس بماء .
وأما ما يتوهّم أنّ النجاسة إذا لاقت شيئاً رطباً تنجّسه ، فإذا انضمّ إليه أنّ المتنجّس ينجس فتثبت السراية ، ففيه مع منع مثل ذلك العموم : أنّ ذلك إذا لاقى النجس شيئاً رطباً ، أو لاقى رطب نجساً ، لا إذا تنجّس أحد المتلاقيين وإن كان مجاورة رطباً .
وأما الأخبار التي أشرنا إليها ، فمنها ما ورد في السمن والعسل إذا ماتت فيه فأرة : أنّه تلقى هي وما حولها ، ويؤكل الباقي [3] .
ومنها صحيحة إبراهيم بن أبي محمود في غسل الطنفسة والفراش الثخين



[1] في « م » : فطاهر .
[2] الخلاف 1 : 185 مسألة 141 ، نقل الخلاف في ذلك عن ابن القاص . وقد حكاه عنه النووي في المجموع 2 : 594 .
[3] الوسائل 16 : 461 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 43 .

466

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست