responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 465


وطهارتها [1] ، ويتفرع عليه أنّ وضع الثوب النجس في المركن في الماء القليل بدون الغمز والعصر وتحقّق الغسل العرفي يوجب نجاسته وإن أُخرج من ساعته ، بخلاف ما لو تحقّقت المذكورات على القول بطهارة الغُسالة أو نجاستها مع القول بطهارة المحلّ أيضاً .
ثم إنّ المحقّق أوجب بعد كلّ غسل عصراً [2] ، والشهيد في اللمعة عصراً بين الغسلتين [3] ، والصدوق عصراً بعدهما [4] .
ولعلّ الأوّل ناظر إلى اعتبار العصر في مفهوم الغسل ، فوجوب الغسلتين يوجب العصرتين . وبناء الثاني على أنّه لإخراج أجزاء النجاسة . وبناء الثالث على أنّه لنجاسة الغُسالة مطلقاً ، فلا فائدة في العصر الأوّل ، والأحوط بل الأظهر هو الأوّل .
وفي لزوم العصر إذا غسل في الكثير قولان ، أشهرهما العدم [5] ، بل الأظهر ، لعدم الإشكال في حكاية الغُسالة بعد زوال العين ، إنّما الإشكال في اشتراط انفصال الغُسالة في تحقّق الغسل ، ولا يبعد جعله نظير الغسل الارتماسي .
ويمكن أن يقال : إذا دخل الجسم في الماء تدريجاً فكلّ جزء يدخل في الماء فيمرّ عليه الماء وينفصل منه ولا ينفعل ، ثم يمر على الجزء الأخر [6] وهكذا ، وذلك هو السر فيما اخترنا في الغسل الارتماسي أنّه يتمّ بتمام الانغماس ، ولا يحتاج إلى الخروج أو التحرّك بعده ؛ وإن كان ما اخترناه موافقاً لإطلاق النص الوارد فيه أيضاً .
ثم بعد ظهور وجه اعتبار العصر ، فلا فرق فيه بين الليّ والكبس والغمز .
ويكفي في اللحاف والفرش الثخينة والوسائد الكثيرة الحشو الدقّ والتغميز



[1] المعالم : 323 ، ونقله عن بعض أفاضل المتأخّرين في الذخيرة : 162 .
[2] المعتبر 1 : 435 .
[3] اللمعة الدمشقيّة : 16 .
[4] الفقيه 1 : 40 .
[5] ذهب إليه العلَّامة في التذكرة 1 : 81 ، ونهاية الأحكام 1 : 79 ، والشهيد في البيان : 93 .
[6] في « م » ، « ز » : الأخير .

465

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست