نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 459
ففيه : أنّ النكرة الواقعة في سياق الإثبات لا عموم لها ، ولا يمكن دعوى عدم القول بالفصل في هذه المعركة العظمى . ودعوى أنّ المستفاد من تتبع أخبار نجاسة الماء القليل أنّ الأصل فيه النجاسة حتّى يثبت المخرج ، فهي غير بينة ولا مبينة . وبالجملة لم نقف على ما تطمئن إليه النفس يدلّ على نجاسة الغُسالة ، سيّما فيما لو ورد الماء على النجاسة . ثم قال في المدارك : إنّ جماعة من الأصحاب ذكروا أنّ من قال بطهارة الغُسالة اشترط ورود الماء [1] . أقول : وهو غير واضح المأخذ كما عرفت ، إلَّا أن يثبت إجماع مركب ، فيكون القول بالطهارة مطلقاً خرقاً له ، وهو غير معلوم ، بل المستفاد من كلام الشهيدين [2] وغيرهما عدمه . ومع هذا كلَّه فلا ينبغي ترك الاحتياط سيّما فيما ورد النجس على الماء ، فإنّه لا يخلو عن إشكال ، وإن كان ظاهر الأدلَّة ما ذكرنا . وأما دليل السيد ومن تبعه وجوابه فيظهر مما مرّ . وأما سائر الأقوال فلا دليل عليها يعتد به ، وتظهر أدلَّتها وجوابها من التأمّل فيما مرّ . ثم إنّ الظاهر أنّ الغُسالة على القول بنجاستها لا يلحق حكمها بالمحلّ ، فيكفي غسل ما أصابته مرّة ، وفاقاً لجماعة من المتأخّرين [3] كما هو مقتضى إطلاق بعض أدلَّة القائلين بالنجاسة ، وهي رواية العيص ، وإن كان في الاستدلال بها إشكال . وهاهنا أقوال أُخر نقلها ابن فهد [4] ، ومنها : أنّ حكمها حكم المحلّ بعد تلك