responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 459


ففيه : أنّ النكرة الواقعة في سياق الإثبات لا عموم لها ، ولا يمكن دعوى عدم القول بالفصل في هذه المعركة العظمى .
ودعوى أنّ المستفاد من تتبع أخبار نجاسة الماء القليل أنّ الأصل فيه النجاسة حتّى يثبت المخرج ، فهي غير بينة ولا مبينة .
وبالجملة لم نقف على ما تطمئن إليه النفس يدلّ على نجاسة الغُسالة ، سيّما فيما لو ورد الماء على النجاسة .
ثم قال في المدارك : إنّ جماعة من الأصحاب ذكروا أنّ من قال بطهارة الغُسالة اشترط ورود الماء [1] .
أقول : وهو غير واضح المأخذ كما عرفت ، إلَّا أن يثبت إجماع مركب ، فيكون القول بالطهارة مطلقاً خرقاً له ، وهو غير معلوم ، بل المستفاد من كلام الشهيدين [2] وغيرهما عدمه .
ومع هذا كلَّه فلا ينبغي ترك الاحتياط سيّما فيما ورد النجس على الماء ، فإنّه لا يخلو عن إشكال ، وإن كان ظاهر الأدلَّة ما ذكرنا .
وأما دليل السيد ومن تبعه وجوابه فيظهر مما مرّ . وأما سائر الأقوال فلا دليل عليها يعتد به ، وتظهر أدلَّتها وجوابها من التأمّل فيما مرّ .
ثم إنّ الظاهر أنّ الغُسالة على القول بنجاستها لا يلحق حكمها بالمحلّ ، فيكفي غسل ما أصابته مرّة ، وفاقاً لجماعة من المتأخّرين [3] كما هو مقتضى إطلاق بعض أدلَّة القائلين بالنجاسة ، وهي رواية العيص ، وإن كان في الاستدلال بها إشكال .
وهاهنا أقوال أُخر نقلها ابن فهد [4] ، ومنها : أنّ حكمها حكم المحلّ بعد تلك



[1] مدارك الأحكام 1 : 122 .
[2] الذكرى : 9 ، روض الجنان : 159 .
[3] كالشهيد الثاني في الروضة البهيّة 1 : 310 ، وانظر مشارق الشموس : 254 .
[4] المهذب البارع 1 : 118 .

459

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست