responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 458


الإجماع على أنّ ما يزال به النجاسة لا يرفع الحدث مطلقاً [1] ، بل هي ظاهرة في الطهارة .
وأما الثانية فمع أنّا لم نقف عليها إلَّا في بعض الكتب الاستدلاليّة كالذكرى والمعتبر وقد قدحا فيها بالقطع والضعف دلالتها أيضاً ليست بواضحة .
وأما الإشكال [2] على نجاسة الماء القليل فقد عرفت .
وقد يستدل بما ورد في غُسالة الحمّام ، وفيه مع ما فيه كما سيجيء أنّه إنّما يتمّ إذا ثبت الإجماع المركب وهو ممنوع .
وإن أردت الاستدلال بالأخبار الواردة في المنع عن إدخال اليد في الإناء إذا كانت قذرة [3] ، والأمر بإهراقه لو فعل ، بتقريب أنّها أعمّ من الإدخال لأجل الغسل وغيره .
وفيه : بعد تسليم ذلك ، والإغماض عن أنّ الظاهر منها إرادة أخذ الماء لا الغسل ، فإنّه قد يتفاوت الحكم بالقصد من أجل صدق الاسم وعدمه ، فإنّ أحكام الشرع تتبع العناوين غالباً .
وقد مرّت الإشارة وسنشير في غُسالة الاستنجاء إلى أنّ الأمر بالإهراق لعلَّه كناية عن عدم الطهوريّة كما أشرنا ، لأنّ ظاهر هذه الأخبار بل صريح بعضها أنّه يريد أن يتوضّأ منه .
وإن أردت الاستدلال بمفهوم قوله عليه السلام : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » [4] .



[1] المحقّق في المعتبر 1 : 90 ، والعلامة في المنتهي 1 : 142 .
[2] في « م » : الاتّكال . والمراد على كلّ حال هو أنّ ماء الغسالة ماء قليل لاقى نجساً فينجس ، فالاتكال على هذا قد عرفت جوابه أو الإشكال في الاستدلال بذلك قد عرفته .
[3] الوسائل 1 : 113 أبواب الماء المطلق ب 8 .
[4] الوسائل 1 : 117 أبواب الماء المطلق ب 9 .

458

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست