responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 460


الغسلة ، وهو قول الشيخ في موضع من الخلاف [1] .
ومنها : أنّ حكمها حكم المحلّ قبل الغسل ، ونقله عن الفاضلين [2] وفخر المحقّقين [3] .
ومنها : أنّ حكمها حكم المحلّ قبل تلك الغسلة ، فيجب غسل ما أصابه من الغسلة الأُولى مرّتين ، ومن الغسلة الثانية مرّة ، ونقله عن الشهيد [4] ، واختاره هو رحمه الله أيضاً [5] . وأدلَّة هذه الأقوال غير واضحة .
ثم إنّ القول بطهارة الغُسالة إنّما هو إذا لم يتغيّر أحد أوصافها ، وإلَّا فلا خلاف في نجاستها .
وكذلك ماء الاستنجاء المجمع على عدم وجوب اجتنابه ، المدلول عليه بالأخبار الصحيحة . واشترط في طهارته مضافاً إلى عدم التغيّر : عدم وقوعه على نجاسة خارجة عن المحلّ ، وأن تكون من الحدثين .
بل اشترط جماعة منهم عدم المخالطة بغيرهما أيضاً كالدم ، وأن لا ينفصل مع الماء أجزاء متميّزة ، لأنّها كالنجاسة الخارجة ينجس بها الماء بعد مفارقة المحلّ [6] ، وتوقّف فيه بعض الأصحاب [7] .
وظنّي أنّ الأخبار في الاستنجاء واردة مورد الغالب ، وهو عدم الاطلاع على ذلك ، والأصل عدمه ، ولا يلزم التجسّس ، فمع العلم بوجود الأجزاء فيه يشكل الحكم بالطهارة ، ولم يعلم تحقّق الإجماع في هذه الصورة أيضاً .



[1] الخلاف 1 : 179 مسألة 139 .
[2] المعتبر 1 : 90 ، المختلف 1 : 237 .
[3] نقله عنه في المقتصر : 45 ، والمهذّب البارع 1 : 119 .
[4] اللمعة الدمشقيّة : 16 ، الدروس 1 : 122 .
[5] المهذب البارع 1 : 120 .
[6] كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 129 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 160 .
[7] كالأردبيلي في مجمع الفائدة 1 : 289 ، وصاحب المدارك 1 : 124 .

460

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست