نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 460
الغسلة ، وهو قول الشيخ في موضع من الخلاف [1] . ومنها : أنّ حكمها حكم المحلّ قبل الغسل ، ونقله عن الفاضلين [2] وفخر المحقّقين [3] . ومنها : أنّ حكمها حكم المحلّ قبل تلك الغسلة ، فيجب غسل ما أصابه من الغسلة الأُولى مرّتين ، ومن الغسلة الثانية مرّة ، ونقله عن الشهيد [4] ، واختاره هو رحمه الله أيضاً [5] . وأدلَّة هذه الأقوال غير واضحة . ثم إنّ القول بطهارة الغُسالة إنّما هو إذا لم يتغيّر أحد أوصافها ، وإلَّا فلا خلاف في نجاستها . وكذلك ماء الاستنجاء المجمع على عدم وجوب اجتنابه ، المدلول عليه بالأخبار الصحيحة . واشترط في طهارته مضافاً إلى عدم التغيّر : عدم وقوعه على نجاسة خارجة عن المحلّ ، وأن تكون من الحدثين . بل اشترط جماعة منهم عدم المخالطة بغيرهما أيضاً كالدم ، وأن لا ينفصل مع الماء أجزاء متميّزة ، لأنّها كالنجاسة الخارجة ينجس بها الماء بعد مفارقة المحلّ [6] ، وتوقّف فيه بعض الأصحاب [7] . وظنّي أنّ الأخبار في الاستنجاء واردة مورد الغالب ، وهو عدم الاطلاع على ذلك ، والأصل عدمه ، ولا يلزم التجسّس ، فمع العلم بوجود الأجزاء فيه يشكل الحكم بالطهارة ، ولم يعلم تحقّق الإجماع في هذه الصورة أيضاً .