responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 457


السيد [1] وابن إدريس فيما لو ورد الماء على النجاسة [2] .
وذهب الفاضلان [3] وجماعة من المتأخّرين [4] إلى النجاسة .
واختلف كلام الشيخ في المبسوط ، وخصّ الكلام في موضع منه بذكر طهارة غُسالة ولوغ الكلب [5] ، وعن الخلاف الحكم بنجاسة الاولى من غُسالة الثوب دون الثانية ، وطهارة غُسالة ولوغ الكلب مطلقاً [6] .
وحجّة القول بالنجاسة رواية عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضّأ به وأشباهه » [7] .
ورواية العيص ، قال : سألته عن رجل أصابته قطرة من طست فيه وضوء ، فقال : « إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه » [8] .
والرواية الأُولى ضعيفة [9] ، ولا دلالة فيها على المطلوب ، وغايتها كونه من باب غُسالة الجنب في عدم الطهوريّة ، فإنّه لا إشكال فيه ، فقد ادّعى الفاضلان



[1] المسائل الناصريّة ( الجوامع الفقهيّة ) : 179 .
[2] السرائر 1 : 181 .
[3] المحقّق في المعتبر 1 : 90 ، والشرائع 1 : 8 ، والعلامة في المنتهي 1 : 141 ، والمختلف 1 : 237 ، والتذكرة 1 : 36 .
[4] كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 129 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 32 .
[5] فقد قال في موضع منه : الماء الذي يزال به النجاسة نجس لأنّه ماء قليل خالطه بنجاسة وفي الناس من قال ليس بنجس إذا لم يغلب على أحد أوصافه بدلالة أنّ ما بقي في الثوب جزء منه وهو طاهر بالإجماع فما انفصل عنه فهو مثله وهذا أقوى والأوّل أحوط والوجه فيه أن يقال إنّ ذلك عفي عنه للمشقة ، انظر المبسوط 1 : 92 وص 36 .
[6] الخلاف 1 : 179 مسألة 135 ، وص 181 مسألة 137 .
[7] التهذيب 1 : 221 ح 630 ، الاستبصار 1 : 27 ح 71 ، الوسائل 1 : 155 أبواب الماء المضاف ب 9 ح 13 .
[8] المعتبر 1 : 90 ، الذكرى : 9 ، الوسائل 1 : 156 أبواب الماء المضاف ب 9 ح 14 .
[9] فإنّ في طريقها أحمد بن هلال ، وقد قال عنه الشيخ : إنّه ضعيف مشهور بالغلوّ واللعنة فاسد المذهب لا يلتفت إلى حديثه . انظر التهذيب 9 : 204 ذ . ح 812 ، والاستبصار 3 : 28 ذ . ح 90 .

457

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست