نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 456
ويمكن دفعه بأن يقال : يكفي الورود أوّلًا ، وأنّ الأصل طهارة الماء ، خرج ما ثبتت فيه النجاسة مما دلَّت الأخبار عليه من ورود النجاسة على الماء ، وبقي الباقي . إلَّا أنّ الأصل نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة إلَّا فيما ورد الماء على النجاسة ، فتبقى حكاية مثل التحريك في الانية المشكوك فيه تحت أصل الطهارة . وكيف كان فلا ريب أنّ الأحوط مختار السيد . وقد يخترع تفريعاً على الأصل الفاسد من عدم تنجيس المتنجّس على القول بنجاسة الماء القليل القول بوجوب الغسل مرّتين في جميع النجاسات ، أحدهما : لزوال العين ، فتكون الغُسالة كالمحلّ متنجّسة ، والثاني : للتطيهر ، فيكونان طاهرين . وهو مع فساد الأصل وعدم ذهاب أحد من الأصحاب إلى الفرق بين بقاء العين وعدمها في كيفيّة الغسل أنّه مبني على استلزام القول بنجاسة القليل بالملاقاة عدم التطهير ، وقد عرفت خلافه . ثم إنّه قد ظهر مما ذكرنا أنّ الأظهر طهارة الغُسالة مطلقاً ، سيّما إذا ورد الماء على النجاسة ، للأصل ، والعمومات ، وخصوص صحيحة ابن مسلم في حكاية المركن ، فإنّ ظاهرها يعطي طهارة الغُسالة . وتنزيلها على القول بنجاسة الغُسالة بعد الانفصال عن المحلّ أو الانية المغسول فيها بعيد ، كأصل المنزّل عليه ، لاستلزامه انفكاك المعلول عن علَّته التامة كما قيل ، وعدم دلالة الأخبار بنجاسة الماء القليل عليه [1] ، وضعف ما سنذكره في دليل النجاسة ، وهو ظاهر الشهيدين [2] ، والمنقول عن الشيخ عليّ في بعض أقواله [3] ، وربّما نسب إلى جماعة من متقدّمي الأصحاب [4] ، واختاره
[1] كذا ، والأنسب الأخبار الدالَّة على نجاسة الماء القليل عليه . [2] الشهيد الأوّل في الذكرى : 9 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 159 . [3] كما في المعالم : 123 ، ومفتاح الكرامة 1 : 90 . [4] نسبه إلى الشيخ وابن إدريس في جامع المقاصد 1 : 128 ، وانظر مفتاح الكرامة 1 : 90 .
456
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 456