responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 450


فيما أُمر بغسله فضلًا عمّا لم يؤمر بغسله ؟ ! فهل يجوز التعدّي إلَّا من جهة الإجماع ؟ فيعود المحذور إلَّا في خصوص المورد .
وللرابع : ما ذكر ، مضافاً إلى أنّ سبب التنجيس ما دام موجوداً لم يؤثر ورود الماء .
وفيه : مع ظهور المنع الوارد عليه أنّ الرطوبة المتنجّسة أيضاً سبب كما سنحقّقه .
ومن يعمل بالموثّقات كما هو الأظهر فلا مناص له عن القول الأوّل ، سيّما مع استصحاب النجاسة ، وحصول اليقين بالثلاث دون الأقلّ ، ولا ريب أنّه أحوط أيضاً .
وأما كيفيّة غسل الأواني بالقليل كما ذكره كثير من الأصحاب ، فهو أن يصبّ فيها الماء ، ثم يحرّك حتّى يستوعب ما تنجّس منها ، ثم يفرغ .
ومستنده موثّقة عمار ، عن الصادق عليه السلام قال : سئل عن الكوز أو الإناء يكون قذراً ، كيف يغسل ؟ وكم مرّة يغسل ؟ قال : « ثلاث مرات ، يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء ، ثم يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء ، ثم يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثم يفرغ منه ، وقد طهر » وقال : « اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتاً سبع مرات » [1] .
ولا يخفى أنّ هذا إرشاد لبعض الكيفيات ، وإلَّا فيمكن في القصعة والإجانة والطست وما أشبهها إدارة الماء عليها بإبريق ونحوه ، بل هو أحوط وأمكن في التطهير .
نعم لما لم يمكن ذلك في كثير من الأواني الضيّقة الرأس ، فاكتفى في الرواية بما ذكر ، ولكنه أيضاً لا يمكن إجراء ظاهره في جميع الأواني ، إلَّا أن يجعل التحريك أعمّ من الإجراء بالإبريق ونحوه .



[1] التهذيب 1 : 284 ح 832 ، الوسائل 2 : 1076 أبواب النجاسات ب 53 ح 1 .

450

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست