نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 450
فيما أُمر بغسله فضلًا عمّا لم يؤمر بغسله ؟ ! فهل يجوز التعدّي إلَّا من جهة الإجماع ؟ فيعود المحذور إلَّا في خصوص المورد . وللرابع : ما ذكر ، مضافاً إلى أنّ سبب التنجيس ما دام موجوداً لم يؤثر ورود الماء . وفيه : مع ظهور المنع الوارد عليه أنّ الرطوبة المتنجّسة أيضاً سبب كما سنحقّقه . ومن يعمل بالموثّقات كما هو الأظهر فلا مناص له عن القول الأوّل ، سيّما مع استصحاب النجاسة ، وحصول اليقين بالثلاث دون الأقلّ ، ولا ريب أنّه أحوط أيضاً . وأما كيفيّة غسل الأواني بالقليل كما ذكره كثير من الأصحاب ، فهو أن يصبّ فيها الماء ، ثم يحرّك حتّى يستوعب ما تنجّس منها ، ثم يفرغ . ومستنده موثّقة عمار ، عن الصادق عليه السلام قال : سئل عن الكوز أو الإناء يكون قذراً ، كيف يغسل ؟ وكم مرّة يغسل ؟ قال : « ثلاث مرات ، يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء ، ثم يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء ، ثم يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثم يفرغ منه ، وقد طهر » وقال : « اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتاً سبع مرات » [1] . ولا يخفى أنّ هذا إرشاد لبعض الكيفيات ، وإلَّا فيمكن في القصعة والإجانة والطست وما أشبهها إدارة الماء عليها بإبريق ونحوه ، بل هو أحوط وأمكن في التطهير . نعم لما لم يمكن ذلك في كثير من الأواني الضيّقة الرأس ، فاكتفى في الرواية بما ذكر ، ولكنه أيضاً لا يمكن إجراء ظاهره في جميع الأواني ، إلَّا أن يجعل التحريك أعمّ من الإجراء بالإبريق ونحوه .