responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 451

إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)


وقال في الذخيرة : وعن جماعة من الأصحاب أنّه لو ملأ الإناء ماء كفى إفراغه عن تحريكه ، وأنّه يكفي في التفريغ مطلقاً وقوعه بالة لكن بشرط عدم إعادتها إلى الإناء قبل تطهيرها ، وعن بعضهم اشتراط كون الإناء مثبتاً بحيث يشق قلعه ، والشرط الثاني لا وجه له ، والأوّل مبني على نجاسة الغُسالة [1] .
أقول : ويشكل الاكتفاء بما ذكره الجماعة ، لعدم صدق الغسل عرفاً . نعم إذا أُدير عليها الماء فاجتمع في أسفله ثم استخرج ، فإنّه يصدق عليه .
وحينئذٍ فالظاهر عدم الفرق بين المثبَت وغيره ، إلَّا أن يُستشكل في طهارة أسفل الانية الذي يجتمع فيه الغُسالة ، لعدم صدق الغسل العرفي بدون التحريك ، فيخرج عن مقتضاه في المثبتة ، لعدم الإمكان ، ولزوم الحرج ، فيبقى الباقي .
وظنّي أنّ الجمع بين الحكم بنجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة وإن كان في الانية ، وجواز التطهير به مع اشتراط طهارته قبل الشروع في الغسل ، إنّما يتمّ في الغالب بملاحظة القصد والنيّة .
فلو صبّ أحد ماء في إنية نجسة لا بقصد الغسل ، ثم أتى آخر بعد زمان فحرّكه وأفرغه فالظاهر عدم الطهارة ، بل ولو لم يحصل الفصل أيضاً وفعله هو أيضاً ، ولو صبّ فيه للغسل وحرّكه وأفرغه متتالياً فتحصل الطهارة . ويقع الإشكال فيما لو ترك التعاقب والتوالي في الصورة المفروضة .
ولكن يخدش فيه عدم اعتبار النيّة في الواجبات التوصليّة ، فالفرق إذاً بالتوالي والتعاقب وعدمه ليصدق الاسم عليه عرفاً ، وسيجيء في غُسالة الاستنجاء ما يوضح ذلك .
نعم يمكن أن يقال : إنّ إطلاق ما سيجيء من جواز تطهير اللحم المتنجّس بموت الفأرة في المرق يدلّ على جوازه في المركن إذا تشرّب الماء المتنجّس ، فلا يضرّ طول



[1] الذخيرة : 178 .

451

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست