responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 448


والأظهر الاكتفاء بالثلاث ، وحمل رواية السبع على الاستحباب .
وصرّح جماعة بعدم الفرق بين الخمر وسائر المسكرات المائعة [1] ، وليس ببعيد ، كما يظهر مما سبق .
وعن ابن الجنيد المنع عن جواز تطهير القرع والخشب من أواني الخمر وما أشبههما ، نظراً إلى حدة نفوذ الخمر وبعض الروايات [2] [3] .
وفيه : أنّ الماء أسرع نفوذاً ، مع عدم الإشكال في طهارة الظاهر . ودلالة الرواية غير واضحة ، ولا بأس بالحمل على الاستحباب .
ومنها : موت الفأرة ، ذهب الشيخ [4] وجماعة [5] إلى وجوب السبع فيه ، لموثّقة عمار ، وهي واردة في خصوص الجرذ [6] . ولعلَّهم لم يفرّقوا بين أفراد الفأرة ، وحملها الباقون على الاستحباب .
واكتفى جماعة بالثلاث [7] ، وبعضهم اكتفى بالمرّتين [8] ، وبعضهم بالمرّة المزيلة [9] ، وبعضهم بها بعد إزالة العين [10] . ولعلَّهم نظروا إلى أدلَّتهم في



[1] المقنعة : 73 ، النهاية : 589 .
[2] نقله عنه في المعتبر 1 : 467 ، والمنتهي 3 : 350 .
[3] كرواية محمّد بن مسلم عن أحدهما قال : نهى رسول الله ( ص ) عن الدباء والمزفت ، انظر الوسائل 2 : 1075 أبواب النجاسات ب 52 .
[4] النهاية : 5 .
[5] كابن حمزة في الوسيلة : 80 ، والشهيد في الدروس 1 : 125 .
[6] التهذيب 1 : 284 ح 832 ، الوسائل 2 : 1076 أبواب النجاسات ب 53 ح 10 . وفيها : اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ سبعاً .
[7] كالشيخ في الخلاف 1 : 182 ، والمحقّق في الشرائع 1 : 48 .
[8] اللمعة الدمشقيّة : 16 .
[9] كالعلامة في النهاية 1 : 295 .
[10] كالمحقّق في المعتبر 1 : 462 ، والعلامة في المختلف 1 : 499 .

448

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست