responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 447


وأما الثاني ، فمنها : ولوغ الخنزير ، فالمشهور بين المتأخّرين وجوب السبع [1] ، لصحيحة عليّ بن جعفر [2] .
وعن الشيخ أنّ حكمه حكم الكلب ، لأنّه كلب لغةً ، ولما ورد من عموم وجوب تثليث غسل الأواني [3] .
والأوّل ممنوع ، والثاني على فرض تسليمه معارض بمثله كما سيجيء ، مع أنّه عام والصحيحة خاصّة . والدليل الثاني كالصحيحة لا يستلزم التراب ، بخلاف الدليل الأوّل .
والمحقّق حمل الصحيحة على الاستحباب [4] ، فكأنّها لم تقاوم عنده العمومات ، لعدم ظهور عمل من تقدّم عليه بها كما ذكره بعض الأصحاب [5] .
ومنها : الخمر ، فذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب السبع [6] ، لموثّقة عمّار الواردة في النبيذ [7] . وجماعة إلى الثلاث [8] ، لموثّقته الأُخرى . وبعضهم إلى المرّة بعد إزالة العين [9] . وبعضهم إلى المرّة المزيلة [10] ، استضعافاً للموثّقتين ، وتمسّكاً بما ذكروه في غسل الإناء من سائر النجاسات كما سيجيء . وبعضهم إلى المرّتين بناءً على كفايته في مطلق غسل الإناء [11] .



[1] كالعلامة في النهاية 1 : 295 ، والشهيد في الدروس 1 : 125 وصاحب المدارك 3 : 394 .
[2] الكافي 3 : 61 ح 6 ، التهذيب 1 : 261 ح 760 ، الوسائل 1 : 162 أبواب الأسآر ب 1 ح 2 .
[3] الخلاف 1 : 186 .
[4] المعتبر 1 : 460 .
[5] كصاحب الذخيرة : 178 .
[6] كالشيخ في المبسوط 1 : 15 ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 171 .
[7] التهذيب 9 : 116 ح 502 ، الوسائل 17 : 302 أبواب الأشربة المحرّمة ب 35 ح 2 .
[8] كالشيخ في النهاية : 589 ، 592 ، والتهذيب 1 : 283 ، والمحقّق في الشرائع 1 : 48 .
[9] كالمحقّق في المعتبر 1 : 462 ، والعلامة في المختلف 1 : 499 .
[10] كالعلامة في النهاية 1 : 295 .
[11] اللمعة الدمشقيّة : 16 .

447

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست