نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 447
وأما الثاني ، فمنها : ولوغ الخنزير ، فالمشهور بين المتأخّرين وجوب السبع [1] ، لصحيحة عليّ بن جعفر [2] . وعن الشيخ أنّ حكمه حكم الكلب ، لأنّه كلب لغةً ، ولما ورد من عموم وجوب تثليث غسل الأواني [3] . والأوّل ممنوع ، والثاني على فرض تسليمه معارض بمثله كما سيجيء ، مع أنّه عام والصحيحة خاصّة . والدليل الثاني كالصحيحة لا يستلزم التراب ، بخلاف الدليل الأوّل . والمحقّق حمل الصحيحة على الاستحباب [4] ، فكأنّها لم تقاوم عنده العمومات ، لعدم ظهور عمل من تقدّم عليه بها كما ذكره بعض الأصحاب [5] . ومنها : الخمر ، فذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب السبع [6] ، لموثّقة عمّار الواردة في النبيذ [7] . وجماعة إلى الثلاث [8] ، لموثّقته الأُخرى . وبعضهم إلى المرّة بعد إزالة العين [9] . وبعضهم إلى المرّة المزيلة [10] ، استضعافاً للموثّقتين ، وتمسّكاً بما ذكروه في غسل الإناء من سائر النجاسات كما سيجيء . وبعضهم إلى المرّتين بناءً على كفايته في مطلق غسل الإناء [11] .