responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 446


وربّما قيل ببدليّة الغير مخيّراً [1] ، وقيل مرتّباً [2] ، وقيل بسقوطه رأساً إذا فقد ، فقيل بتبديله بالماء كغسل الميت [3] ، وقيل بالاكتفاء بالمرّتين [4] . والكلّ ضعيف ، لأنّ شرط طهارة هذه النجاسة هو ما ورد به النصّ ، والاضطرار لا يوجب طهارة شيء نجس ، ولا يلزم التكليف بما لا يطاق إذا ثبت العفو كأكل الميتة .
ومما ذكرنا يظهر أنّ خوف فساد الانية بالتعفير أيضاً لا يوجب سقوطه .
ثم إنّ جماعة من الأصحاب جعلوا اللطع في حكم الولوغ نظراً إلى الأولويّة [5] ، وفيه كلام ، إلَّا أنّه أحوط .
وأما إلحاق وقوعه في إناء فيه ماء كما فعله الصدوقان [6] ، أو لعابه الحاصل من غير الولوغ ، أو عرقه وسائر رطوباته ، أو ماء الولوغ كما فعله العلامة [7] ، أو غُسالة الولوغ كما نقل عن الشيخ علي [8] ، فلا دليل عليه ، والاعتبار الذي قد يتمسّك به ضعيف لا يعتمد عليه .
والأظهر تداخل الولوغات المتعدّدة ، بل وتداخلها مع غيرها من النجاسات ، ولو لاقاه في أثناء الغسل فيتمّ العدد لو اعتبر في اللاحق بعد إتمام العدد عن الولوغ .
وذلك لا ينافي ما قدّمناه في مباحث الأغسال من أنّ الأصل عدم تداخل الأسباب ، فإنّ الظاهر أنّ الوجوب فيما نحن فيه توصليّ ، والعلة ظاهرة ، والظاهر أنّه لا خلاف فيه أيضاً .



[1] نقله عن ابن الجنيد في المختلف 1 : 497 .
[2] القواعد 1 : 198 ، المختلف 1 : 497 ، التحرير 1 : 26 ، الدروس 1 : 125 .
[3] القواعد 1 : 198 ، واحتمله في النهاية 1 : 293 .
[4] المبسوط 1 : 41 .
[5] كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 190 ، وصاحب المدارك 2 : 390 .
[6] الفقيه 1 : 8 ، ونقله عنهما في المنتهي 3 : 339 .
[7] نهاية الأحكام 1 : 294 .
[8] جامع المقاصد 1 : 20 .

446

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست