responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 445


وربّما يقال : مدلول النص الغسل بالتراب ، فإما يرتكب المجاز في الغسل أو في التراب ، ولا ترجيح لأحدهما .
أقول : ولعلّ مبنى كلام ابن إدريس على اختيار المجاز في المجموع ، ومجازان قريبان خير من حقيقة ومجاز بعيد .
وبالجملة فحمل اللفظين على الحقيقة لا يتمشّى ظاهراً إلَّا على جعل الباء للملابسة ، فقد يمكن فيه الاكتفاء بأدنى ملابسة ، فيصدق بالغسل الحقيقي مع استعمال شيء من التراب لا يخرج الغسل عن الحقيقة .
ولكن الأظهر جعله للاستعانة ، وهو ظاهر في استقلال المستعان به في الأليّة ، مثل كتبت بالقلم ، فلا يكتفى بأدنى ملابسة مع بقاء الحقيقة ، ولا يتصوّر ذلك مع إبقاء اللفظين على حقيقتهما ، ولا ترجيح لاختياره في أحد اللفظين ، مع كونه مرجوحاً بالنسبة إلى اختياره فيهما كما أشرنا .
وكيف كان فمذهب ابن إدريس أظهر من اللفظ .
ومع قطع النظر عمّا يفهم من ظاهر كلامه من تحصيل الحقيقة ، إن أُريد مع ذلك تحصيل الحقيقة ، فلا بدّ أن لا يخرج الماء من الإطلاق على القول باشتراط تحقّق الغسل بالماء المطلق ، إلَّا أن يكتفى بصدق الاسم حقيقة قبل المزج وإن خرج بالمزج عن الحقيقة ، ولكن هذا إنّما يتمّ على جعل الباء بمعنى المصاحبة والملابسة لا الاستعانة .
والاحتياط في الجمع بين التعفير بالتراب أوّلًا ثم بالممزوج ثم غسله مرّتين .
ثم إنّ الظاهر من الرواية عدم لزوم الدلك بالتراب ، سيّما إذا لم نقل بلزومه في الغسل ، فيكفي الصبّ والتحريك والإفراغ ، وإلَّا فيشكل الأمر في مثل الكوز من الأواني الضيقة الرأس .
والأظهر عدم جواز العدول إلى غير التراب من الرماد والنورة والأُشنان اختياراً ، بل ولا اضطراراً ، اقتصاراً على النص ، وتضعيفاً للعلة المستنبطة .

445

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست