نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 444
على ما في التهذيب ، ولكن ليس فيه ولا في غيره لفظ « مرّتين » [1] ولعلَّهم وقفوا عليه في غير الكتب الحديثيّة المتداولة . وكيف كان فرواية المحقّق وغيره مع اعتضادها بعمل الطائفة تكفي . مع أنّ السيد رحمه الله نقل في المسائل الناصريّة والانتصار أخباراً متعدّدة من طرق العامّة على وجوب ثلاث مرات [2] ، وتقيّدها هذه الرواية بكون أُولاهن بالتراب . وتلك مع الإجماعات المنقولة وافية . وعن المفيد : وسطاهن بالتراب [3] ، ومستنده غير معلوم . واحتجّ ابن الجنيد برواية عاميّة [4] ، وبموثّقة عمّار [5] ، ولا يبعد حملها على الاستحباب . واكتفى أكثر الأصحاب بالتعفير بالتراب ، وصرّح بعضهم بإجزاء الممتزج بالماء [6] ، واشترط الشهيد الثاني في ذلك عدم خروجه عن اسم التراب [7] . واشترط ابن إدريس المزج تحصيلًا لحقيقة الغسل [8] . ورُدّ بعدم حصول الحقيقة ، والغسل في كليهما مجاز ، ولا ترجيح . وأُجيب بتقديم أقرب المجازات .
[1] انظر التهذيب 1 : 225 ح 646 ، الاستبصار 1 : 19 ح 40 ، الوسائل 1 : 163 أبواب الأسآر ب 1 ح 4 . [2] المسائل الناصريّة ( الجوامع الفقهيّة ) : 182 ، الانتصار : 9 . [3] المقنعة : 68 . [4] نقل احتجاجه في المعتبر 1 : 458 بما روي عن النبيّ ( ص ) أنّه قال : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً أولاهن بالتراب . انظر صحيح البخاري 1 : 54 ، صحيح مسلم 1 : 234 ح 91 ، سنن أبي داود 1 : 19 ح 71 . [5] التهذيب 9 : 116 ح 502 ، الوسائل 17 : 294 أبواب الأشربة المحرّمة ب 30 ح 2 ، وفيها : يغسل من الخمر سبعاً ، كذلك من الكلب . [6] كالشهيد في الذكرى : 15 . [7] المسالك 1 : 133 . [8] السرائر 1 : 91 .
444
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 444