responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 444


على ما في التهذيب ، ولكن ليس فيه ولا في غيره لفظ « مرّتين » [1] ولعلَّهم وقفوا عليه في غير الكتب الحديثيّة المتداولة .
وكيف كان فرواية المحقّق وغيره مع اعتضادها بعمل الطائفة تكفي .
مع أنّ السيد رحمه الله نقل في المسائل الناصريّة والانتصار أخباراً متعدّدة من طرق العامّة على وجوب ثلاث مرات [2] ، وتقيّدها هذه الرواية بكون أُولاهن بالتراب .
وتلك مع الإجماعات المنقولة وافية .
وعن المفيد : وسطاهن بالتراب [3] ، ومستنده غير معلوم . واحتجّ ابن الجنيد برواية عاميّة [4] ، وبموثّقة عمّار [5] ، ولا يبعد حملها على الاستحباب .
واكتفى أكثر الأصحاب بالتعفير بالتراب ، وصرّح بعضهم بإجزاء الممتزج بالماء [6] ، واشترط الشهيد الثاني في ذلك عدم خروجه عن اسم التراب [7] .
واشترط ابن إدريس المزج تحصيلًا لحقيقة الغسل [8] .
ورُدّ بعدم حصول الحقيقة ، والغسل في كليهما مجاز ، ولا ترجيح .
وأُجيب بتقديم أقرب المجازات .



[1] انظر التهذيب 1 : 225 ح 646 ، الاستبصار 1 : 19 ح 40 ، الوسائل 1 : 163 أبواب الأسآر ب 1 ح 4 .
[2] المسائل الناصريّة ( الجوامع الفقهيّة ) : 182 ، الانتصار : 9 .
[3] المقنعة : 68 .
[4] نقل احتجاجه في المعتبر 1 : 458 بما روي عن النبيّ ( ص ) أنّه قال : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً أولاهن بالتراب . انظر صحيح البخاري 1 : 54 ، صحيح مسلم 1 : 234 ح 91 ، سنن أبي داود 1 : 19 ح 71 .
[5] التهذيب 9 : 116 ح 502 ، الوسائل 17 : 294 أبواب الأشربة المحرّمة ب 30 ح 2 ، وفيها : يغسل من الخمر سبعاً ، كذلك من الكلب .
[6] كالشهيد في الذكرى : 15 .
[7] المسالك 1 : 133 .
[8] السرائر 1 : 91 .

444

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست