responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 441

إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)


التي يستفاد منها عدم اعتبار الجريان في الصبّ على بول الرضيع فضلًا عن الانفصال .
وأما استيعاب الماء للبول ونفوذه حيثما نفذ ، فالظاهر أنّه لا مجال لإنكاره ، كما يظهر من كلماتهم أيضاً ، فيظهر مما ذكرنا مع اتفاقهم ظاهراً غير ابن الجنيد [1] على النجاسة أنّ ذلك أيضاً نوع تطهير ، فلا مانع من أن تكون مخالطة الماء بالبول من المطهرات ولم يلزم من ذلك وجوب إزالة عين النجاسة .
فما يظهر من الذخيرة تبعاً للمدارك من اعتبار انفصال الماء إذا توقّف عليه زوال عين النجاسة ، وأنّ من قال بنجاسة هذا البول يوجب إخراج عينه منه [2] ، غير مرتبط بكلماتهم ، وغير متناسق مع أدلَّتهم كما عرفت .
ومن جملة أدلَّتهم حسنة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي ، قال : « يصبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله غسلًا ، والغلام والجارية شرع سواء » [3] .
وتؤيّده رواية السكوني المتقدّمة في لبن الجارية [4] .
ومقابلة الصبّ للغسل تنادي بعدم اشتراط الجريان في الصبّ ، والقول بأنّ المراد عدم اشتراط العصر فهو إنّما يتمّ لو أخذنا العصر في مفهوم الغسل وأردنا الغسل الخالي عن العصر من الصبّ ، والأوّل ممنوع ، بل إنّما هو شرط في تأثيره في بعض النجاسات ، مع أنّه لا يجري فيما أصاب البدن ، فإنّه لا عصر فيه إجماعاً .



[1] نقله عنه في المختلف 1 : 459 .
[2] المدارك 2 : 333 ، الذخيرة : 164 .
[3] التهذيب 1 : 249 ح 715 ، الاستبصار 1 : 173 ح 602 ، الوسائل 2 : 1003 أبواب النجاسات ب 3 ح 2 .
[4] التهذيب 1 : 250 ح 718 ، الاستبصار 1 : 173 ح 601 ، الفقيه 1 : 40 ح 157 ، الوسائل 2 : 1003 أبواب النجاسات ب 3 ح 4 .

441

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست