نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 441
إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)
التي يستفاد منها عدم اعتبار الجريان في الصبّ على بول الرضيع فضلًا عن الانفصال . وأما استيعاب الماء للبول ونفوذه حيثما نفذ ، فالظاهر أنّه لا مجال لإنكاره ، كما يظهر من كلماتهم أيضاً ، فيظهر مما ذكرنا مع اتفاقهم ظاهراً غير ابن الجنيد [1] على النجاسة أنّ ذلك أيضاً نوع تطهير ، فلا مانع من أن تكون مخالطة الماء بالبول من المطهرات ولم يلزم من ذلك وجوب إزالة عين النجاسة . فما يظهر من الذخيرة تبعاً للمدارك من اعتبار انفصال الماء إذا توقّف عليه زوال عين النجاسة ، وأنّ من قال بنجاسة هذا البول يوجب إخراج عينه منه [2] ، غير مرتبط بكلماتهم ، وغير متناسق مع أدلَّتهم كما عرفت . ومن جملة أدلَّتهم حسنة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي ، قال : « يصبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله غسلًا ، والغلام والجارية شرع سواء » [3] . وتؤيّده رواية السكوني المتقدّمة في لبن الجارية [4] . ومقابلة الصبّ للغسل تنادي بعدم اشتراط الجريان في الصبّ ، والقول بأنّ المراد عدم اشتراط العصر فهو إنّما يتمّ لو أخذنا العصر في مفهوم الغسل وأردنا الغسل الخالي عن العصر من الصبّ ، والأوّل ممنوع ، بل إنّما هو شرط في تأثيره في بعض النجاسات ، مع أنّه لا يجري فيما أصاب البدن ، فإنّه لا عصر فيه إجماعاً .