responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 440


ثم إنّ الأصحاب استثنوا بول الرضيع قبل الاغتذاء بالطعام ، فلم يوجبوا الغسل ، بل اكتفوا بالصبّ ، والظاهر أنّ الصبّ أعمّ من الغسل من وجه ، وأنّ مرادهم أنّه لا يجب الغسل ، بل يكفي الصبّ ولو كان في ضمن غير الغسل .
وأنت خبير بأنّ الغسل بالقليل في العرف لا يصدق إلَّا بالجريان وانفصال الماء ، بخلاف الصبّ ، وظاهر القائلين بكفاية الصبّ أنّه لا يجب الغسل .
قال السيد في المسائل الناصريّة : وعندنا أنّ بول الغلام الصغير لا يجب غسله من الثوب ، بل يصبّ عليه الماء صبّاً ، وإن كان قد أكل الطعام وجب غسله ، وقال الشافعي بمثل مذهبنا ، ونص على أنّه يكفي فيه الرش إلى أن قال وأما الذي يدلّ على خفّة بول الرضيع وجواز الاقتصار على صبّ الماء والنضح فهو إجماع الفرقة المحقّة ، وما رواه أمير المؤمنين عليه السلام عن النبيّ صلى الله عليه وإله قال : « يغسل من بول الجارية ، وينضح على بول الصبي ما لم يأكل الطعام » [1] وروت لنا زينب بنت الجون أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله أخذ الحسين بن عليّ عليه السلام فأجلسه في حجره فبال عليه قالت ، فقلت له صلى الله عليه وآله : لو أخذت ثوباً وأعطيتني إزارك لأغسله ، فقال عليه السلام : « إنّما يغسل من بول الأُنثى ، وينضح على بول الذكر » [2] هذا كلامه [3] .
وهو كما ترى يدلّ على عدم اعتبار الجريان أصلًا .
ومثله كلمات غيره ، قال في الذكرى : وقال الفاضل مراتب إيراد الماء ثلاثة : النضح المجرد ، ومع الغلبة ، ومع الجريان ، ولا حاجة في الرش إلى الجريان ، بل إلى النضح والغلبة ، وجعل الرش لبول الرضيع [4] إلى غير ذلك من كلماتهم



[1] سنن أبي داود 1 : 156 ح 377 ، 378 ، عمدة القارئ 3 : 13 .
[2] سنن أبي داود 1 : 156 ح 375 ولكنه عن لبابة بنت الحارث ، وعنه في البحار 43 : 103 .
[3] المسائل الناصريّة ( الجوامع الفقهيّة ) : 181 .
[4] الذكرى : 17 .

440

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست