نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 442
والثاني تجوّز لا قرينة عليه . فمن يعمل على هذا الحديث ومثله والإجماع ، فليقطع النظر عن إخراج العين واعتبار الجريان ، وإلَّا فليبيّن الدليل والمأخذ . وأما رواية الحسين بن أبي العلاء ، عن الصادق عليه السلام : عن الصبي يبول على الثوب قال : « تصبّ عليه الماء قليلًا ثم تعصره » [1] وموثّقة سماعة قال : سألته عن بول الصبي يصيب الثوب ، فقال : « اغسله » قلت : فإنّ لم أجد مكانه ؟ قال : « اغسل الثوب كلَّه » [2] فقد توجّه الأُولى بأنّ المراد بالعصر : إخراج أجزاء النجاسة ، وفيه ما فيه ، بل الظاهر منه أنّه لإيصال الماء إلى جميع ما وصل إليه البول ، كما يشعر به وصف الماء بالقلَّة ، أو يكون للإرشاد ، أو يحمل على الاستحباب جمعاً ، لكون الروايات المتقدّمة أقوى وأكثر وأشهر وأوفق بالأصل ، أو يحمل على من أكل . وكذلك موثّقة سماعة . والمراد بالأكل : أن يطعم ما كان غذاءً له بالاشتهاء والإرادة ، ولا عبرة بالدواء والغذاء النادر . وتعليق الحكم بالحولين كما فعله ابن إدريس [3] غير واضح الوجه . نعم لا يبعد اعتباره إن لم يأكل شيئاً حتّى تمّ الحولان ، فإنّ المتبادر من الرضيع هو ما لم يتجاوز عن الحولين وإن لم يأكل بعد . ثم إنّ العمومات وفتوى الأصحاب وخصوص ما رواه السيد كلَّها تدلّ على أنّ الحكم مختصّ بالصبي ، فإلحاق الصدوق الصبيّة به [4] ضعيف ، وقوله عليه السلام :