نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 431
إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)
طهارتها عيناً ولعاباً ، وهو الأقوى ، للأصل وصحيحة البقباق [1] وغيرها من العمومات والإطلاقات . واحتجّوا بحرمة بيعها ، وليس إلَّا لنجاستها . وهما ممنوعان ، وليس للأوّل إلَّا رواية مسمع الدالَّة على النهي عن بيع القردان [2] ، وهي ضعيفة ، ومع التسليم فنمنع العليّة . وذهب ابن الجنيد إلى نجاسة المذي عقيب الشهوة [3] لبعض الأخبار [4] . وهو مدفوع بالصحاح [5] ، وإلى نجاسة لبن الجارية [6] ، لرواية السكوني [7] ، وهي مع ضعفها مهجورة عند الأصحاب ، وربّما حملت على الاستحباب . ونقل في المبسوط قولًا بنجاسة القيء [8] ، وهو ضعيف ، للأصل ، والعمومات ، وخصوص رواية عمّار [9] . ولا إشكال في طهارة القيح والصديد إذا خلا عن الدم . وتردّد المحقّق في نجاسة الدود والصراصر إذا تخلَّق من النجاسة [10] ، ولا وجه له ،
[1] الوسائل 2 : 1014 أبواب النجاسات ب 11 ح 10 ، وقد مرّت . [2] الكافي 5 : 227 ح 7 ، التهذيب 7 : 134 ح 594 ، وج 6 : 374 ح 1086 ، الوسائل 12 : 123 أبواب ما يكتسب به ب 37 ح 4 ، وفي طريقها سهل بن زياد وغيره من الضعفاء . [3] نقله عنه في المختلف 1 : 463 . [4] الوسائل 2 : 1024 أبواب النجاسات ب 17 ، وج 1 : 196 أبواب نواقض الوضوء ب 12 ح 2 . [5] الوسائل 2 : 1024 أبواب النجاسات ب 17 ، وج 1 : 196 أبواب نواقض الوضوء ب 12 ح 2 . [6] نقله عنه في المختلف 1 : 460 . [7] التهذيب 1 : 250 ح 718 ، الاستبصار 1 : 174 ح 604 ، وفي الفقيه 1 : 40 ح 157 مرسلًا ، الوسائل 2 : 1003 أبواب النجاسات ب 3 ح 4 ، وفي طريقها النوفلي ، وفيها : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لأنّ لبنها يخرج من مثانة أُمها [8] المبسوط 1 : 38 . [9] الكافي 3 : 406 ح 13 ، التهذيب 1 : 423 ح 1340 ، وج 2 : 358 ح 1484 ، الوسائل 2 : 1070 أبواب النجاسات ب 48 ح 1 . [10] المعتبر 1 : 102 .
431
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 431