responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 432


للأصل ، وضعف الاستصحاب هنا ، لتغيّر الاسم ، ولكلّ ما دلّ على طهارة ما مات فيه ما لا نفس له سائلة .
وصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام ، قال : سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثواب أيصلَّى فيه ؟ قال : « لا بأس ، إلَّا أن ترى فيه أثراً فتغسله » [1] .
والظاهر أنّ ما يخرج من المقعدة أيضاً كذلك ، لما ذكرنا ، بل الظاهر طهارة الحبوب التي تخرج من المقعدة ، مثل الحمّص والعدس ونحوهما إذا خلت عن النجاسة ما لم تستحل ، ولا وجه لتحديده بعدم الإنبات .
وأما لو كان متلطَّخاً بالنجاسة ففي تطهيره التفصيل الاتي في محلَّه ، والظاهر حرمتها ، لكونها من الخبائث .
وأما الحديد فهو طاهر قولًا واحداً ، واستفاضت به الأخبار المعتبرة [2] . ويدلّ عليه عمل المسلمين في الأعصار والأمصار . وما ورد من الأخبار بخلافه [3] ؛ فهو مهجور ، وربّما حمل على الاستحباب .



[1] التهذيب 2 : 367 ح 1523 ، الوسائل 2 : 1099 أبواب النجاسات ب 80 ح 1 .
[2] الوسائل 2 : 1101 أبواب النجاسات ب 83 .
[3] الوسائل 2 : 1101 أبواب النجاسات ب 83 .

432

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست