نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 432
للأصل ، وضعف الاستصحاب هنا ، لتغيّر الاسم ، ولكلّ ما دلّ على طهارة ما مات فيه ما لا نفس له سائلة . وصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام ، قال : سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثواب أيصلَّى فيه ؟ قال : « لا بأس ، إلَّا أن ترى فيه أثراً فتغسله » [1] . والظاهر أنّ ما يخرج من المقعدة أيضاً كذلك ، لما ذكرنا ، بل الظاهر طهارة الحبوب التي تخرج من المقعدة ، مثل الحمّص والعدس ونحوهما إذا خلت عن النجاسة ما لم تستحل ، ولا وجه لتحديده بعدم الإنبات . وأما لو كان متلطَّخاً بالنجاسة ففي تطهيره التفصيل الاتي في محلَّه ، والظاهر حرمتها ، لكونها من الخبائث . وأما الحديد فهو طاهر قولًا واحداً ، واستفاضت به الأخبار المعتبرة [2] . ويدلّ عليه عمل المسلمين في الأعصار والأمصار . وما ورد من الأخبار بخلافه [3] ؛ فهو مهجور ، وربّما حمل على الاستحباب .