responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 430


سؤره ويشرب » [1] .
وقد يقال : إنّ مخالفة المنطوق والمفهوم تحصل بأن ينقسم المفهوم إلى قسمين ، يعني أنّ حكم كلّ ما يؤكل لحمه جواز شرب سؤره ، وحكم ما لا يؤكل لحمه أنّه ينقسم إلى قسمين ، قسم منه لا يجوز كالكلب والخنزير ، وقسم منه يجوز كغيرهما ، فلا تبقى حجّة في الاستدلال .
ولكن فيه تأمّل ، لأنّه طرح لاعتبار المفهوم بالنسبة إلى التعميم في المنطوق ، ولا وجه لإخراج ذلك القسم عن حكم المنطوق ، فإنّ ذكر الوصف مخرج لغير محلَّه على ما هو مقتضى حجيّة المفهوم ، فيبقى إخراجه خالياً عن الفائدة ، فذلك قول بعدم كون الفائدة في التقييد هي مخالفة حكم المسكوت للمنطوق ، وهو خروج عن القول بالحجيّة .
فالتحقيق في الجواب : منع مقاومتها لما ذكرنا .
ودليله على الاستثناء لعلَّه لزوم العسر والحرج ، والأخبار الكثيرة فيها ، هذا .
ولكنك عرفت أنّ للشيخ قولًا في النهاية بنجاسة الفأرة أيضاً [2] . ولا ريب في ضعفه أيضاً .
ولعلّ النهي عن استعمال ما دخلت فيه الحيّة لأجل السميّة ، ولا بأس بكراهتها [3] .
وذهب الشيخ [4] وسلار [5] وابن حمزة [6] إلى نجاسة المسوخات ، والأكثر على



[1] الكافي 3 : 9 ح 5 ، التهذيب 1 : 228 ح 660 ، الاستبصار 1 : 25 ح 64 ، الوسائل 1 : 166 أبواب الأسآر ب 4 ح 2 .
[2] النهاية : 52 .
[3] في « ز » : بكراهتهما .
[4] الخلاف 3 : 184 .
[5] المراسم : 55 .
[6] الوسيلة : 78 .

430

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست