نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 430
سؤره ويشرب » [1] . وقد يقال : إنّ مخالفة المنطوق والمفهوم تحصل بأن ينقسم المفهوم إلى قسمين ، يعني أنّ حكم كلّ ما يؤكل لحمه جواز شرب سؤره ، وحكم ما لا يؤكل لحمه أنّه ينقسم إلى قسمين ، قسم منه لا يجوز كالكلب والخنزير ، وقسم منه يجوز كغيرهما ، فلا تبقى حجّة في الاستدلال . ولكن فيه تأمّل ، لأنّه طرح لاعتبار المفهوم بالنسبة إلى التعميم في المنطوق ، ولا وجه لإخراج ذلك القسم عن حكم المنطوق ، فإنّ ذكر الوصف مخرج لغير محلَّه على ما هو مقتضى حجيّة المفهوم ، فيبقى إخراجه خالياً عن الفائدة ، فذلك قول بعدم كون الفائدة في التقييد هي مخالفة حكم المسكوت للمنطوق ، وهو خروج عن القول بالحجيّة . فالتحقيق في الجواب : منع مقاومتها لما ذكرنا . ودليله على الاستثناء لعلَّه لزوم العسر والحرج ، والأخبار الكثيرة فيها ، هذا . ولكنك عرفت أنّ للشيخ قولًا في النهاية بنجاسة الفأرة أيضاً [2] . ولا ريب في ضعفه أيضاً . ولعلّ النهي عن استعمال ما دخلت فيه الحيّة لأجل السميّة ، ولا بأس بكراهتها [3] . وذهب الشيخ [4] وسلار [5] وابن حمزة [6] إلى نجاسة المسوخات ، والأكثر على