responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 429


قدمناه في تذكية السباع مما يدلّ على جواز لبس جلودها .
وتعارضها صحيحة عليّ بن جعفر في الفأرة [1] ، وكذا موثّقة عمّار [2] وصحيحة معاوية بن عمّار فيها وفي الوزغة [3] ومرسلة يونس في الثعلب والأرنب [4] .
ولا بد من حمل المعارضات على الاستحباب ، لعدم المقاومة .
وقول السيد وابن الجنيد بنجاسة سؤر الجلَّال [5] ، وقول الشيخ بنجاسة سؤر أكل الجيف من الطير [6] ، ضعيف مخالف للأصل والروايات ، ولا مستند لهما يعتدّ به ، ولا بأس بالكراهة كسؤر الحائض المتهمة والدجاج مطلقاً ، وفيه تأمّل . والأخبار مستفيضة بنفي البأس عن سؤر ما يؤكل لحمه ، وعمّا يشرب منه الطير ، وما ورد في خصوص الدجاجة [7] .
وكذا قول الشيخ في المبسوط وابن إدريس بنجاسة سؤر غير مأكول اللحم من الحيوان الإنسي ، سوى ما لا يمكن التحرّز منه ، كالفأرة والهرّة والحيّة [8] ضعيف ، للأصل ، وصحيحة البقباق وغيرها من الأخبار [9] .
واحتجّ الشيخ بمفهوم موثّقة عمّار : « كلّ ما أُكل لحمه يتوضّأ من



[1] الكافي 3 : 60 ح 3 ، التهذيب 1 : 261 ح 761 ، وج 2 : 366 ح 1522 ، الوسائل 2 : 1049 أبواب النجاسات ب 33 ح 2 .
[2] التهذيب 1 : 284 ح 832 ، الوسائل 2 : 1052 أبواب النجاسات ب 36 ح 2 .
[3] التهذيب 1 : 238 ح 688 ، وص 245 ح 760 ، الاستبصار 1 : 39 ح 106 ، الوسائل 1 : 137 أبواب الماء المطلق ب 19 ح 2 .
[4] الكافي 3 : 407 ح 16 ، التهذيب 2 : 358 ح 1483 ، الوسائل 2 : 1050 أبواب النجاسات ب 34 ح 3 .
[5] حكاه عنهما في المعتبر 1 : 97 ، والمختلف 1 : 229 ، وكشف اللثام 1 : 31 .
[6] النهاية : 5 .
[7] الوسائل 1 : 166 أبواب الأسآر ب 4 ، 5 .
[8] المبسوط 1 : 10 ، السرائر 1 : 85 .
[9] انظر الوسائل 1 : 163 أبواب الأسآر ب 1 ح 4 ، 6 .

429

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست