responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 417


* ( ومَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْه ) * [1] والإيمان تستحيل مغايرته للإسلام ، فمن ليس بمؤمن ليس بمسلم .
وفيهما منع ظاهر .
وعن الصدوق [2] والسيد [3] وابن إدريس [4] القول بنجاسة ولد الزنا ، لكفره ، لمرسلة الوشاء ، عن الصادق عليه السلام : « إنّه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك ، وكلّ من خالف الإسلام ، وكان أشدّ ذلك عنده سؤر الناصب » [5] بتقريب أنّ ظاهر السياق مخالفته للإسلام ، وأنّ النجاسة ليست إلَّا من جهة الكفر .
ورواية حمزة بن أحمد ، عن الكاظم عليه السلام : « لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمّام ، فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرّهم » [6] .
ورواية ابن أبي يعفور ، عن الصادق عليه السلام : « لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غُسالة الحمّام ، فإنّ فيها غُسالة ولد الزنا ، وهو لا يطهر إلى سبعة إباء » [7] .
قال في المعتبر : ربّما يعلل المانع يعني من سؤر ولد الزنا بأنّه كافر ، ونحن نمنع ذلك ونطالبه بدليل دعواه ، ولو ادّعى الإجماع كما ادّعاه بعض الأصحاب كانت المطالبة باقية ، فإنّا لا نعلم ما ادّعاه [8] .



[1] آل عمران : 85 .
[2] الفقيه 1 : 8 .
[3] الانتصار : 273 .
[4] السرائر 1 : 357 .
[5] الكافي 3 : 11 ح 6 ، التهذيب 1 : 223 ح 639 ، الاستبصار 1 : 18 ح 37 ، الوسائل 1 : 165 أبواب الأسآر ب 3 ح 2 .
[6] التهذيب 1 : 373 ح 1143 ، الوسائل 1 : 158 أبواب الماء المضاف ب 11 ح 1 .
[7] الكافي 3 : 14 ح 1 ، الوسائل 1 : 159 أبواب الماء المضاف ب 11 ح 4 .
[8] المعتبر 1 : 98 ، ولعلَّه أراد بالبعض هو ابن إدريس فإنّه قال : وولد الزنا لا خلاف بيننا أنّه قد ثبت كفره بالأدلَّة أيضاً بلا خلاف . السرائر 1 : 357 .

417

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست