responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 416


فيكون كذلك إشارة إلى قوله تعالى قبل هذا * ( فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ واسِعَةٍ ) * [1] .
وقد ورد عن عليّ عليه السلام : « إنّ التوضّؤ بفضل وضوء المسلمين أحبّ إليّ من التوضّؤ من ركوّ أبيض مخمّر ، فإنّ أحبّ دينكم إلى الله الحنيفيّة السمحة السهلة » [2] . وأما المجسّمة فاختلف فيهم كلام الأصحاب ، فذهب الشيخ وجماعة إلى النجاسة [3] .
وقد يعلَّل بأنّ القائل بالجسم لا بدّ أن يقول بحدوثه تعالى ، لحدوث الأجسام .
وفيه منع ؛ إذ الاعتقاد بالملزوم لا يستلزم الاعتقاد باللازم ، فلعلّ اعتقادهم الفاسد : هو الجسميّة مع القدم ، وإن كان مستحيلًا في نفس الأمر .
وأما المخالفون غير النصّاب ، فلا إشكال في طهارتهم ، كما يستفاد من عموم الأخبار المعتضدة بالأصل .
وقول السيد بنجاستهم مطلقاً [4] ، وابن إدريس بنجاسة غير المستضعفين منهم [5] ، ضعيف .
وقد نقل عن السيد : الاستدلال بقوله تعالى * ( كَذلِكَ يَجْعَلُ الله الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ) * [6] .
وبقوله تعالى * ( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ الله الإِسْلامُ ) * [7]



[1] الأنعام : 147 .
[2] الفقيه 1 : 9 ح 16 ، الوسائل 1 : 152 أبواب الماء المضاف ب 8 ح 3 .
[3] المبسوط 1 : 14 .
[4] حكاه في الذخيرة : 152 .
[5] السرائر 1 : 84 .
[6] الأنعام : 125 .
[7] آل عمران : 19 .

416

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست