نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 414
لا يقال : عطف الخاص على العام إنّما يكون لنكتة ، فعطف طعامهم على الطيّبات إنّما يتمّ إذا حمل على العموم ، وإلَّا فالحبوب من الطيّبات ، ولا وجه لأفرادها . لأنّا نقول : مظنّة مباشرتهم له رطباً سيّما في حال الرض والتصفية لما أوهم خروجها من الطيبة أدخلها بعطفها على الطيبات . مع أنّا نقول : حليّة طعامهم من حيث إنّه طعامهم لا ينافي نجاسته من جهة مباشرتهم ، كما أنّ حرمة عقد نسائهم دواماً إنّما هو من جهة أنّها نساؤهم . وأما الأخبار ، فهي محمولة على التقيّة ، لموافقتها للعامّة ، سيّما والقائل بها من الأصحاب ابن الجنيد والذي أغلب فتاويه موافق لهم ، ويلوح ذلك من خصوص حسنة الكاهلي [1] ، وصحيحة إسماعيل بن جابر [2] وغيرهما . وهذه الأخبار كلَّما ازدادت عدداً وسنداً ودلالة مع هجر معظم الأصحاب إيّاها ازدادت ضعفاً . خصوصاً مع عملهم على ما هو أقلّ منها عدداً وسنداً ودلالة . ثم ما مرّ من الكافر هو ما قابل المسلم ، وهو من أنكر أحد الأُصول الثلاثة : التوحيد والنبوّة والمعاد ، بل الأصلين الأوّلين ، فإنّ الثالث يرجع إلى إنكار الأوّلين ، لكونه إنكاراً للبديهي من الدين ، بل جميع الأديان ، وكلّ منكر للبديهي منه كافر ، لأنّه يرجع إلى إنكار المخبر عنه أو صدقه . فعلى هذا يكون الخارجي والناصبي كفّاراً منتحلين للإسلام ، ولا خلاف في نجاستهم ، وفي عدّة أخبار النهي عن الاغتسال بغُسالة الحمّام معلَّلًا بأنّ فيها غُسالة
[1] الكافي 6 : 263 ح 4 ، التهذيب 9 : 88 ح 370 ، الوسائل 16 : 473 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 53 ح 2 ، ففيها : أما أنا فلا أؤاكل المجوسيّ ، وأكره أن أُحرّم عليكم شيئاً تصنعونه في بلادكم . [2] الكافي 6 : 264 ح 9 ، التهذيب 9 : 87 ح 368 ، المحاسن : 454 ح 377 ، الوسائل 16 : 476 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 54 ح 4 ، فإنّ فيها : عن طعام أهل الكتاب فقال : لا تأكله ، ثم سكت هُنيئة ثم قال : لا تأكله ، ثم سكت هُنيئة ثم قال : لا تأكله ولا تتركه ، إلى آخر الحديث .
414
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 414