responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 413


والنصراني [1] . وتجويز التوضّؤ بسؤرهم في حال الاضطرار في آخر الرواية لا يقدح فيه ، لإمكان إرادة التقيّة من الاضطرار ، وإلى غير ذلك من الأخبار .
وتعليل المنع في بعض الأخبار بأنّهم يأكلون الخمر أو الميتة أو نحو ذلك [2] ، لعلَّه مفرّ من إيراد العامّة ، وإصلاح لحال التقيّة ، وتعليم وإرشاد للجواب عنهم إذا اطلعوا على اجتنابهم عن ذلك .
واحتجّ المخالف [3] بقوله تعالى * ( وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ) * [4] فإنّه يشمل ما باشروه بالرطوبة . وبالأخبار الكثيرة الصحيحة وغيرها ، الواضحة الدلالة على المطلوب [5] .
وفيه : أنّ الطعام هو البُرّ ، كما نصّ عليه جماعة من اللغويين وأصحاب الحديث من العامّة ، قال في المجمل : قال بعض أهل اللغة ؛ الطعام البُرّ خاصّة [6] ، وفي الصحاح : وربّما خصّ اسم الطعام بالبُرّ [7] .
وفي المغرب : اسم لما يؤكل وغلب في البُرّ [8] .
وفي القاموس : البُرّ وكلّ ما يؤكل [9] .
سلَّمنا العموم ، لكن الأخبار المستفيضة المعمول بها خصّته بالحبوب ، وحصرته فيها . ووجه تخصيصهم بالذكر مع عدم الاختصاص لعلَّه كان بملاحظة شأن النزول .



[1] التهذيب 1 : 223 ح 640 ، الوسائل 2 : 1020 أبواب النجاسات ب 14 ح 9 .
[2] الوسائل 16 : 476 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 54 ح 4 6 ، ففي رواية إسماعيل بن جابر في طعام أهل الكتاب : لا تتركه تقول إنّه حرام ، ولكن تتركه تتنزّه عنه ، إنّ في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير .
[3] كما في المدارك 2 : 297 .
[4] المائدة : 5 .
[5] انظر الوسائل 2 : 1018 أبواب النجاسات ب 14 ، وج 16 : 473 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 53 .
[6] مجمل اللغة 3 : 323 .
[7] الصحاح : 1974 .
[8] المغرب 2 : 14 .
[9] القاموس المحيط 4 : 145 .

413

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست