نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 397
وأما لو خرجت منه الروح بعد الانقطاع ، فالمذهب فيه النجاسة ، وتدل عليه الأخبار المستفيضة ، منها : ما ورد في قطع أليات الغنم ، وأنّها ميتة ، ويحرم عدم الاجتناب عنها [1] . ومنها ما ورد في الصيد : « أنّ ما أخذت الحبالة وقطعت منه فهو ميتة ويذكى سائر جسده » [2] وفيها الصحيح والحسن . ورواية أيوب بن نوح ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة » [3] . نعم الظاهر في الأجزاء الصغار مثل البثور والثؤلول الطهارة ، كما استقربه العلامة [4] وجماعة ممن تأخّر عنه [5] ، لعدم شمول الأدلة ، ولصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجرح ، هل يصلح له أن يقطع الثؤلول وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : « إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله » [6] وجه الدلالة : ترك الاستفصال مع أنّه مقامه ، وفيه تأمّل . وللزوم الحرج الشديد في مثل ما ينفصل عن الشفة وعن اليد في حال عصر الثياب ، ولا يترك الاحتياط فيما لم يحصل الحرج .