responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 396


ولو تؤمّل في دلالة اغسل ولا تغسل على النجاسة وعدمها فلا اختصاص له بما نحن فيه ، مع تراكم أفهام الفقهاء على ذلك فيه .
وأكثر الأخبار المتقدّمة يدل على المطلوب بالعموم ، إما من جهة المفرد المحلَّى الدال على العموم بسبب حصول الطبيعة في ضمن جميع الأفراد على التحقيق ، أو بسبب الوقوع في كلام الحكيم وخلوّه عن القرينة على القول الأخر ، أو من جهة ترك الاستفصال .
ورواية جابر عن الباقر عليه السلام تدلّ بالعموم صريحاً ، قال : أتاه رجل فقال له : وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت ، فما ترى في أكله ؟ فقال له أبو جعفر عليه السلام : « لا تأكله » فقال له الرجل : الفأرة أهون عليّ من أنّ أترك طعامي من أجلها ، قال ، فقال له أبو جعفر عليه السلام : « إنّك لم تستخفّ بالفأرة ، وإنّما استخففت بدينك ، إنّ الله حرّم الميتة من كلّ شيء » [1] ولا يخفى على المتأمّل أنّ المراد الحرمة الحاصلة بسبب النجاسة .
ثم : إنّ ظاهرهم الاتفاق على أنّ المبانة من الحيوان نجسة ، حياً كان أو ميتاً ، إلَّا ما يشعر به الفقيه من طهارة جلد الميتة [2] .
ويدلّ على نجاسة جزء الميت إذا بان مضافاً إلى ظاهر الإجماع وشمول بعض الأخبار المتقدّمة الاستصحاب ، وصحيحة الحلبي المجوّزة للصلاة فيما كان من صوف الميتة ، معلَّلًا بأنّه ليس فيه روح [3] وفي مثل البثور والثؤلول والأجزاء الصغار من بدنه إشكال .
وأما جزء الحي ، فإن خرجت منه الروح ولما ينقطع فالأظهر الطهارة ، وفي المنقطع بعد خروج الروح إشكال .



[1] التهذيب 9 : 86 ح 365 ، الوسائل 1 : 149 أبواب الماء المضاف ب 5 ح 2 .
[2] الفقيه 1 : 9 ح 15 .
[3] التهذيب 2 : 368 ح 1530 ، الوسائل 2 : 1088 أبواب النجاسات ب 68 ح 1 .

396

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست