نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 398
ثم إنّ نجاسة الميتة مثل سائر النجاسات لا تتعدّى إلَّا مع الرطوبة ، وذهب العلامة إلى تعدّيها مع اليبوسة [1] . ويدلُّ على المختار : الأصل ، والاستصحاب ، وعموم التعليل بالجفاف لعدم التنجيس في العذرة وغيرها من النجاسات في الأخبار [2] . وموثّقة عبد الله بن بكير : « كلّ يابس ذكيّ » [3] . وخصوص صحيحة عليّ بن جعفر ، قال : سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت قال : « ينضحه بالماء ، ويصلي فيه ، ولا بأس » [4] . وصحيحته الأُخرى : عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت ، هل تصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : « ليس عليه غسله ، وليصلّ فيه ، ولا بأس » [5] . ولعلّ العلامة استند إلى إطلاق حسنة الحلبي ورواية إبراهيم المتقدّمتين . وفيه : أنّهما مطلقتان ، فيجب الحمل على المقيّد . مع أنّ قوله عليه السلام : « يغسل ما أصاب الثوب دون ما أصابه من الثوب » ونحو ذلك يشعر بالرطوبة . وذهب في المنتهي إلى تفصيل آخر ، وهو أنّ النجاسة الحاصلة بمسّ اليابس حكميّة ، فلو لاقى جسماً رطباً لا يجب غسله [6] ، وهو أيضاً ضعيف . بقي في المقام شيئان : الأوّل : أنّ في نجاسة ميت الآدمي قبل البرد قولين : من جهة الإطلاقات ، ومن جهة صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ، قال : « مسّ الميّت عند موته