responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 398


ثم إنّ نجاسة الميتة مثل سائر النجاسات لا تتعدّى إلَّا مع الرطوبة ، وذهب العلامة إلى تعدّيها مع اليبوسة [1] .
ويدلُّ على المختار : الأصل ، والاستصحاب ، وعموم التعليل بالجفاف لعدم التنجيس في العذرة وغيرها من النجاسات في الأخبار [2] .
وموثّقة عبد الله بن بكير : « كلّ يابس ذكيّ » [3] .
وخصوص صحيحة عليّ بن جعفر ، قال : سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت قال : « ينضحه بالماء ، ويصلي فيه ، ولا بأس » [4] .
وصحيحته الأُخرى : عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت ، هل تصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : « ليس عليه غسله ، وليصلّ فيه ، ولا بأس » [5] .
ولعلّ العلامة استند إلى إطلاق حسنة الحلبي ورواية إبراهيم المتقدّمتين .
وفيه : أنّهما مطلقتان ، فيجب الحمل على المقيّد . مع أنّ قوله عليه السلام : « يغسل ما أصاب الثوب دون ما أصابه من الثوب » ونحو ذلك يشعر بالرطوبة .
وذهب في المنتهي إلى تفصيل آخر ، وهو أنّ النجاسة الحاصلة بمسّ اليابس حكميّة ، فلو لاقى جسماً رطباً لا يجب غسله [6] ، وهو أيضاً ضعيف .
بقي في المقام شيئان :
الأوّل : أنّ في نجاسة ميت الآدمي قبل البرد قولين : من جهة الإطلاقات ، ومن جهة صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ، قال : « مسّ الميّت عند موته



[1] القواعد 1 : 235 ، نهاية الأحكام 1 : 173 .
[2] الوسائل 2 : 1035 أبواب النجاسات ب 26 .
[3] التهذيب 1 : 49 ح 141 ، الاستبصار 1 : 57 ح 167 ، الوسائل 1 : 248 أبواب أحكام الخلوة ب 31 ح 5 .
[4] الفقيه 1 : 43 ح 169 ، التهذيب 1 : 277 ح 815 ، الاستبصار 1 : 192 ح 674 ، الوسائل 2 : 1035 أبواب النجاسات ب 26 ح 7 .
[5] التهذيب 1 : 276 ح 813 ، الاستبصار 1 : 192 ح 672 ، الوسائل 2 : 1035 أبواب النجاسات ب 26 ح 5 .
[6] المنتهي 2 : 456 .

398

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست