responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 395


مع تغيّرها بها [1] .
والأخبار المستفيضة جدّاً من الصحاح وغيرها الدالَّة على أنّ السمن والزيت الذي يموت فيه الجرذ والفأرة يحرم أكله إن كان مائعاً ويستصبح به [2] ، وما ورد في إهراق مرقٍ ماتت فيه الفأرة وغسل لحمه [3] .
وصحيحة محمّد بن مسلم الدالَّة على حرمة الأكل في إنية أهل الكتاب إذا كانوا يأكلون فيها الميتة [4] .
وحسنة الحلبي ، عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال : « يغسل ما أصاب الثوب » [5] .
ولهذه الحسنة صدر أطلق فيه لفظ الميت على الإنسان وغيره ، فلا اختصاص له بالإنسان .
ورواية إبراهيم بن ميمون ، عنه عليه السلام : عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت ، قال : « إن كان غُسّل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يُغسّل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه » [6] .
وكلمة « ما » تفيد العموم ، وتشمل لعاب الفم والأنف والعين وغيرها .
ولا وجه للقدح في دلالتهما كما وقع من صاحب المدارك [7] وبعض من قلَّده [8] ،



[1] الوسائل 1 : 131 أبواب الماء المطلق ب 15 ، 17 19 ، 21 ، 22 .
[2] الوسائل 16 : 461 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 43 ، 44 .
[3] الوسائل 16 : 461 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 43 ، 44 .
[4] الفقيه 3 : 219 ح 1017 ، التهذيب 9 : 88 ح 371 ، المحاسن : 454 ، الوسائل 16 : 476 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 54 ح 6 .
[5] الكافي 3 : 161 ح 4 ، التهذيب 1 : 276 ح 812 ، الاستبصار 1 : 192 ح 671 ، الوسائل 2 : 1050 أبواب النجاسات ب 34 ح 2 .
[6] الكافي 3 : 161 ح 7 ، التهذيب 1 : 276 ح 811 ، الوسائل 2 : 1050 أبواب النجاسات ب 34 ح 1 .
[7] يعني القدح في دلالة الروايتين الأخيرتين . المدارك 2 : 268 271 .
[8] كالسبزواري في الذخيرة : 147 .

395

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست