نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 395
مع تغيّرها بها [1] . والأخبار المستفيضة جدّاً من الصحاح وغيرها الدالَّة على أنّ السمن والزيت الذي يموت فيه الجرذ والفأرة يحرم أكله إن كان مائعاً ويستصبح به [2] ، وما ورد في إهراق مرقٍ ماتت فيه الفأرة وغسل لحمه [3] . وصحيحة محمّد بن مسلم الدالَّة على حرمة الأكل في إنية أهل الكتاب إذا كانوا يأكلون فيها الميتة [4] . وحسنة الحلبي ، عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال : « يغسل ما أصاب الثوب » [5] . ولهذه الحسنة صدر أطلق فيه لفظ الميت على الإنسان وغيره ، فلا اختصاص له بالإنسان . ورواية إبراهيم بن ميمون ، عنه عليه السلام : عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت ، قال : « إن كان غُسّل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يُغسّل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه » [6] . وكلمة « ما » تفيد العموم ، وتشمل لعاب الفم والأنف والعين وغيرها . ولا وجه للقدح في دلالتهما كما وقع من صاحب المدارك [7] وبعض من قلَّده [8] ،