نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 387
في الأغلب . وبما ذكرنا تعرف أنّه لا يمكن للقائل بالنجاسة قلب الدليل بأنّ هذه الدواب مما لا يؤكل لحمها عرفاً ، فتكون أبوالها وأرواثها نجسة . وكيف كان ، فلا ينحصر الدليل في العمومات ، بل الخصوصات كثيرة ، مثل رواية أبي الأعز النحّاس المرويّة في الكافي والفقيه ، المصرّحة بنفي البأس منكَّراً في الأبوال [1] ، ورواية معلَّى بن خنيس وابن أبي يعفور الصريحة في بول الحمار [2] . وموثّقة الحلبي : في السرقين الرطب أطأ عليه ، فقال : « لا يضرّك مثله » [3] . وصحيحة الحلبي النافية للبأس عن روث الحمير ، الإمرة بغسل بولها [4] ، فإنّ عدم القول بالفصل يثبت الحكم في البول ، والأمر محمول على الاستحباب . ويقرب من ذلك رواية أبي مريم [5] ، ورواية عبد الأعلى بن أعين [6] ، وما رواه الحميري في قرب الإسناد صحيحاً عن ابن رئاب ، الدالَّة على جواز الصلاة مع الروث .
[1] الكافي 3 : 58 ح 10 ، الفقيه 1 : 41 ح 164 ، الوسائل 2 : 1009 أبواب النجاسات ب 9 ح 2 . عن بول وروث الدواب ينضح على الثوب قال : لا بأس به ، واختلفت المصادر في ضبط اسم الراوي ففي الكافي : أبو الأعزّ النخّاس ، وفي الفقيه أبو الأغرّ النخّاس ، وكذا في بعض نسخ الكافي . [2] التهذيب 1 : 425 ح 1351 ، الاستبصار 1 : 180 ح 628 ، الوسائل 2 : 1011 أبواب النجاسات ب 9 ح 14 . قالا : كنّا في جنازة وقربنا حمار فبال فجاءت الريح ببوله حتّى صكّت وجوهنا وثيابنا فدخلنا على أبي عبد الله ( ع ) فأخبرناه فقال : ليس عليكم شيء . [3] الكافي 3 : 38 ح 3 ، الوسائل 2 : 1010 أبواب النجاسات ب 9 ح 3 . [4] الكافي 3 : 57 ح 6 ، التهذيب 1 : 265 ح 773 ، الاستبصار 1 : 178 ح 621 ، الوسائل 2 : 1009 أبواب النجاسات ب 9 ح 1 . [5] الكافي 3 : 57 ح 5 ، التهذيب 1 : 265 ح 775 ، الاستبصار 1 : 178 ح 623 ، الوسائل 2 : 1011 أبواب النجاسات ب 9 ح 8 . [6] التهذيب 1 : 265 ح 776 ، الاستبصار 1 : 179 ح 625 ، الوسائل 2 : 1011 أبواب النجاسات ب 9 ح 13 .
387
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 387