نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 386
منطوقاً ومفهوماً والدالَّة بخصوصها في البعير والشاة وغيرهما [1] مع عدم القول بالفصل . نعم وقع الخلاف في أبوال وأرواث الحمولات الثلاث ، والمشهور طهارتهما منها مع كراهة [2] ، والكراهة في البول أشد من غيره ، والأمر في الحمار أشد من غيره ، لأنّ لحمه أشد كراهة من غيره على الأقوى . وذهب ابن الجنيد إلى نجاستهما منها [3] ، واختاره الشيخ في النهاية ، ولكن رجع عنه في الاستبصار [4] والمعتمد الأوّل . لنا : الأصل ، والاستصحاب ، وكلّ ما دلّ بعمومه على طهارة أبوال ما يؤكل لحمه منطوقاً ومفهوماً من الأخبار الصحيحة والحسنة والموثّقة وغيرها . لا يقال : إنّ المتبادر مما يؤكل لحمه هو ما كان معدّاً للأكل ومخلوقاً لهذه المصلحة ، وما يتعارف أكله . لأنّا نقول : إنّ العرف وإن كان مقدّماً على اللغة في سائر المواضع ، إلَّا أنّ الظاهر أنّ المراد هنا ما يجوز أكله شرعاً ، وإلَّا فالعرف العام قبل ورود الشرع أو مع قطع النظر عنه يأكلون الخنزير والثعلب والأرنب ، بل اليربوع وغيرها ، وأكل هذه الأُمور في العرف العام ليس بأقلّ من أكل اليحمور واليعفور وغيرهما . وهذا لا ينافي ما قدّمنا من إخراج الإنسان ومثل الحشرات عن إطلاق تلك الأخبار وعموماتها ، فإنّ لهما وجهاً آخر . أما في الإنسان فلأنّ فاعل الأكل هو نوع الإنسان ، والمتبادر من المأكول هو المباين للأكل بالنوع . وأما في الحشرات ، فلعدم وجود اللحم فيها ، لعدم إطلاقه عليها عرفاً
[1] الوسائل 2 : 1009 أبواب النجاسات ب 9 . [2] منهم الشيخ في التهذيب 1 : 422 ، والاستبصار 1 : 179 ، والمبسوط 1 : 36 ، والعلامة في النهاية 1 : 266 . [3] نقله عنه في المختلف 1 : 457 . [4] النهاية : 51 ، الاستبصار 1 : 179 .
386
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 386