responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 388


حجّة المخالف : العمومات ، وخصوص الأخبار المعتبرة المستفيضة ، وكثير منها صحيح [1] ، ولكنها لا تقاوم ما ذكرنا .
أما العمومات ، فشمولها لما نحن فيه ممنوع ، لأنّ المتبادر منها بول الإنسان . سلَّمنا ، لكنها مخصّصة بما ذكرنا .
وأما الخصوصات فلا يعارض بها ما ذكرنا ، لأنّ الصحيح فيها أيضاً موجود ، ومع اعتضادها بالشهرة العظيمة التي كادت أن تكون إجماعاً ، وموافقتها لأصل البراءة ، والطهارة ، والسهولة واليسر ، ونفي الحرج والعسر ، سيّما في الأسفار ، وخصوصاً في الأيام الكثيرة الريح ، وخصوصاً مع الاحتياج إليها في رضّ الأكداس . فتترجح على معارضاتها وإن لم تكن معتبرة الإسناد ، فكيف مع اعتبار سند كثير منها ، مع مهجوريّة معارضاتها عند الأصحاب ، وتركهم العمل عليها ، وانفراد ابن الجنيد بالعمل عليها مع كونه في الأكثر موافقاً للعامة ، ومخالفتها للأُصول والعمومات والعمل .
فلا بد من حملها على التقيّة ، فإنّ ذلك مذهب بعض العامة ، أو على الكراهة كما صرّح به في رواية زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام : في أبوال الدواب تصيب الثوب ، فكرهه ، فقلت : أليس لحومها حلالًا ؟ قال : « بلى ، ولكن ليس مما جعله الله للأكل » [2] .
وإنّما لم نعدّها من جملة الأدلَّة ؛ لعدم الحقيقة الشرعيّة في الكراهة في المعنى المصطلح ، ولكن بعد الجمع والتأويل فهو منطبق على المدّعى .



[1] انظر الوسائل 2 : 1010 أبواب النجاسات ب 9 ح 6 ، 9 ، 11 ، وفي الصحيح منها : يغسل بول الفرس والحمار والبغل ، وأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله ، وفي أُخرى : عن أبوال الخيل والبغال قال : اغسل ما أصابك منها .
[2] الكافي 3 : 57 ح 4 ، التهذيب 1 : 264 ح 772 ، الاستبصار 1 : 179 ح 626 ، الوسائل 2 : 1010 أبواب النجاسات ب 9 ح 7 ، وفيها القاسم بن عروة ، ولم يثبت توثيقه .

388

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست