responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 383


بالخصوص [1] ، فإنّ بينهما عموماً من وجه ، والأصل مع ما دلّ على الطهارة ، ولو سلَّم شمول عمومات نجاسة مطلق البول لما نحن فيه ، فهي أيضاً أعمّ مطلقاً مما دلّ على طهارة بول تلك الحيوانات بالخصوص ، والخاص مقدّم على العام ، فلم يبق إلَّا ظاهر الإجماع .
وأما بول الرضيع قبل أن يطعم ، فالمشهور فيه أيضاً النجاسة ، للإجماع المنقول عن المرتضى [2] والعلامة [3] ، والعمومات ، وخصوص ما ورد في نجاسة بول الصبي [4] .
وذهب ابن الجنيد إلى طهارته [5] ، استناداً إلى رواية السكوني [6] ، وبأنّه لو كان نجساً لوجب غسله ولم يكتف فيه بالصبّ كما هو المشهور في طريق تطهيره كما سيجيء .
والرواية مع ضعفها [7] لا تنافي النجاسة ، ونحن نقول بالنجاسة ، ولكن نكتفي بالصب ، فإنّ طريق تطهير النجاسات مختلف .
وأما رجيع الطير مما لا يؤكل لحمه فالمشهور فيه أيضاً النجاسة [8] ، وعن ابن أبي عقيل [9] ؛ والصدوق [10] والشيخ في المبسوط [11] القول بالطهارة .



[1] الوسائل 2 : 1009 أبواب النجاسات ب 9 .
[2] المسائل الناصريّة ( الجوامع الفقهيّة ) : 181 ، ونقله عنه في المختلف 1 : 459 .
[3] التذكرة 1 : 52 .
[4] الوسائل 2 : 1002 أبواب النجاسات ب 3 .
[5] نقله عنه في المختلف 1 : 459 .
[6] التهذيب 1 : 250 ح 718 ، الاستبصار 1 : 173 ح 601 ، الوسائل 2 : 1003 أبواب النجاسات ب 3 ح 4 ، وفي الفقيه 1 : 40 ح 157 ، والمقنع : 5 مرسلًا .
[7] لوقوع النوفلي في طريقها وهو لم يوثق وطريق الشيخ إليه ضعيف . انظر معجم رجال الحديث 6 : 113 .
[8] منهم الشيخ في الخلاف 1 : 485 ، والمحقّق في المعتبر 1 : 411 .
[9] نقله عنه في المختلف 1 : 456 .
[10] الفقيه 1 : 41 ، المقنع : 5 .
[11] المبسوط 1 : 39 .

383

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست