responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 384


حجّة المشهور : مطلقات ما دلّ على نجاسة البول والعذرة ، وخصوص حسنة عبد الله بن سنان : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » [1] وكلّ ما دلّ بالمفهوم على ذلك كما مرّ .
وحجّة المخالف : حسنة أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « كلّ شيء يطير فلا بأس بخرئه ، وبوله » [2] .
فنقول : إن لم يكن للطير بول فيشتمل دليلهم على ما يضعفه ، ولا يعارض به ما تقدّم ، وإن كان له بول فنقول أيضاً : لا يقاوم هذه الحسنة ما ذكرنا من الأدلَّة ، فإنّ التخصيص مشروط بالتقاوم ، واعتضاد ما تقدّم بعمل جمهور الأصحاب يمنع من تخصيصها بذلك ، سيّما والنسبة بين الحسنتين عموم من وجه كما لا يخفى .
وأما الخرء ، فإن سُلَّم انصراف العذرة في الأخبار إلى خرء الطير كما يظهر من الصحاح والقاموس من تفسير الخرء بالعذرة [3] ، واعتمدنا على مفهوم موثّقة عمار ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « كلّ ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه » [4] فالكلام فيه مثل ما تقدّم .
وإن لم نسلَّم كما نقل عن ظاهر ابن الأثير والهروي أنّهما خصّاه بعذرة الإنسان [5] ، ولم تُسلَّم حجيّة المفهوم ، أو عمومه ، أو عدم دلالة مفهوم نفي البأس المنكر على النجاسة ، فيكفي عدم القول بالفصل .
والظاهر أنّ مفهوم الموثّقة حجّة ، لأنّه في معنى الشرط ، أو معتضد بالقرينة الخارجيّة إن قلنا بأنّه مفهوم الوصف . والمفهوم عام كما حقّقناه في الأُصول ، فيثبت



[1] الكافي 3 : 57 ح 3 ، التهذيب 1 : 264 ح 770 ، الوسائل 2 : 1008 أبواب النجاسات ب 8 ح 2 .
[2] الكافي 3 : 58 ح 9 ، التهذيب 1 : 266 ح 779 ، الوسائل 2 : 1013 أبواب النجاسات ب 10 ح 1 .
[3] الصحاح 1 : 46 ، القاموس المحيط 1 : 14 .
[4] التهذيب 1 : 266 ح 781 ، الوسائل 2 : 1011 أبواب النجاسات ب 9 ح 12 .
[5] النهاية لابن الأثير 2 : 17 .

384

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست