نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 384
حجّة المشهور : مطلقات ما دلّ على نجاسة البول والعذرة ، وخصوص حسنة عبد الله بن سنان : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » [1] وكلّ ما دلّ بالمفهوم على ذلك كما مرّ . وحجّة المخالف : حسنة أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « كلّ شيء يطير فلا بأس بخرئه ، وبوله » [2] . فنقول : إن لم يكن للطير بول فيشتمل دليلهم على ما يضعفه ، ولا يعارض به ما تقدّم ، وإن كان له بول فنقول أيضاً : لا يقاوم هذه الحسنة ما ذكرنا من الأدلَّة ، فإنّ التخصيص مشروط بالتقاوم ، واعتضاد ما تقدّم بعمل جمهور الأصحاب يمنع من تخصيصها بذلك ، سيّما والنسبة بين الحسنتين عموم من وجه كما لا يخفى . وأما الخرء ، فإن سُلَّم انصراف العذرة في الأخبار إلى خرء الطير كما يظهر من الصحاح والقاموس من تفسير الخرء بالعذرة [3] ، واعتمدنا على مفهوم موثّقة عمار ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « كلّ ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه » [4] فالكلام فيه مثل ما تقدّم . وإن لم نسلَّم كما نقل عن ظاهر ابن الأثير والهروي أنّهما خصّاه بعذرة الإنسان [5] ، ولم تُسلَّم حجيّة المفهوم ، أو عمومه ، أو عدم دلالة مفهوم نفي البأس المنكر على النجاسة ، فيكفي عدم القول بالفصل . والظاهر أنّ مفهوم الموثّقة حجّة ، لأنّه في معنى الشرط ، أو معتضد بالقرينة الخارجيّة إن قلنا بأنّه مفهوم الوصف . والمفهوم عام كما حقّقناه في الأُصول ، فيثبت