responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 362


عن ذلك ، فإنّ الظاهر أنّ الآية على نسقٍ واحد عن آخرها .
وهذا هو الجواب ، لا أنّ حرمة الإرادة لا تنافي وجوب التيمّم حين الإرادة . ولا ما يقال : إنّ الإرادة أعمّ من المتّصلة ، ولا مانع في أوّل الوقت عن إرادة الصلاة في آخر الوقت ، لأنّ المتبادر من قوله * ( إِذا قُمْتُمْ ) * هو مجاز المشارفة . وإن لم يجعل من مدخولات * ( إِذا قُمْتُمْ ) * فالأمر أوضح . وكذلك الآية الأُخرى * ( لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأَنْتُمْ سُكارى ) * [1] الآية .
نعم يبقى الكلام في صدق قوله تعالى * ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ) * مع رجاء الحصول ، وقد أشرنا سابقاً إلى أنّه في صورة العلم بالتمكَّن في الوقت لا يجوز التيمّم ، وكذا في صورة الظنّ .
والإشكال في صدق عدم الوجدان في غير [2] صورة العلم بعدم التمكَّن أيضاً ، وأنّ كلامهم في ذلك غير محرر ، وكذلك ههنا لم يبيّنوا الإجمال ، ولم يحقّقوا المقال .
والظاهر أنّ كلامهم هذا مسبوق بكلامهم ثَمّة ، وأنّ هذا فيما لم يبقَ علم ولا ظنّ بوجود الماء ، فالمشهور يؤخّرون إلى آخر الوقت مع إمكان حصول القدرة وعدمه ، والموسّعون يتيمّمون في أوّل الوقت ، وإن أمكن حصول الماء .
وأما ابن الجنيد فيؤخّر مع إمكان الحصول ويقدم مع عدمه بأن يعلم عدمه ، وأما ظنّ العدم فهو وإن كان داخلًا في إمكان حصول الماء ، لكن ابن الجنيد ألحق الظنّ الغالب بالعلم بالعدم [3] .
وأما العلامة ، فلم يذكر الظنّ ، فراعى نفس الإمكان [4] ، وهو الصواب ، وحينئذٍ



[1] النساء : 43 .
[2] غير ليست في « ز » .
[3] فإنّه قال : إن وقع اليقين بفوت الماء إلى آخر الوقت أو غلب الظنّ فالتيمّم في أوّل الوقت أحبّ إليّ . المختلف 1 : 414 .
[4] المختلف 1 : 415 .

362

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست