responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 363


فالظاهر أنّه يصدق على موضوع المسألة ، أعني من يعلم عدم الماء أو يظنّه أو تساوى طرفاه بعد الطلب فيما احتاج إليه أنّه غير واجد للماء ، فيدخل في عنوان الآية ، ويتمّ الاستدلال .
وتدلّ عليه أيضاً : الأخبار المستفيضة الدالَّة على أنّه بمنزلة الماء ، وأنّه أحد الطهورين ، وأنّه يكفي عشر سنين ونحوها .
والأخبار الصحيحة الدالَّة على عدم وجوب إعادة الصلاة إذا تيمّم وصلَّى ثم وجد الماء وهو في الوقت ، فإنّ ترك الاستفصال فيها يقتضي شمولها لمن فعل ذلك في سعة الوقت ، ومن اجتهد للتضيق وانكشف فساد ظنّه .
ويؤيّده أيضاً ما سيجيء من جواز الصلاة الأُخرى مع بقاء التيمّم في أوّل الوقت وفعل الفائتة حيثما أراد ، وما سيجيء من الأخبار الدالَّة على عدم جواز هدم الصلاة إذا وجد الماء في الأثناء ما لم يركع من دون تفصيل ، وغير ذلك .
ويؤيّده أيضاً كونه أوفق بنفي العسر والحرج ، سيّما في مثل صلاة العشاء .
وأما الإطلاقات مثل قولهم عليهم السلام : « إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلواً ولا شيئاً تغترف به فتيمّم بالصعيد » [1] و « إذا أجنب ولم يجد الماء يتيمّم » [2] ونحو ذلك ، فهو من قبيل إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، وإذا وجدت طعم النوم وجب الوضوء ، كما أشرنا إليه سابقاً ، وظاهرها بيان الموجب ، وإن كان لا يخلو عن تأييد .
والحاصل أنّ القول بالتوسعة قويّ ، لكن ترك الأخبار الدالَّة على التأخير ، سيّما مع رجاء الزوال مشكل ، وإن كان حملها على الاستحباب أيضاً وجيهاً ، سيّما مع ملاحظة رواية محمَّد بن حمران ، فلا تترك الاحتياط .
ثم إنّا قد جرينا في الكلام إلى هنا على مذاق القوم ، ويسنحني الان كلام آخر



[1] الوسائل 2 : 965 أبواب التيمّم ب 3 .
[2] الوسائل 2 : 965 أبواب التيمّم ب 3 .

363

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست