نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 361
إسم الكتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 584)
وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سمعته يقول : « إذا لم تجد ماء وأردت التيمّم فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض » [1] ففي قوله عليه السلام : « فإن فاتك الماء » إشعار برجاء حصوله . والإضمار غير مضرّ ، سيّما من مثل محمّد . وموثّقة ابن بكير : عن الصادق عليه السلام : « فإذا تيمّم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت ، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض » [2] . ورواها في قرب الإسناد أيضاً مع تفاوت في اللفظ . وفي صحيحة محمّد بن حمران : « واعلم أنّه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلَّا في آخر الوقت » [3] وظاهره الاستحباب . وهذه الأخبار هي أدلة مذهب ابن الجنيد . وقد يستدلّ له بوجوه أُخر ضعيفة أقواها : عدم صدق عدم وجدان الماء المعلَّق عليه التيمّم في الآية وغيرها مع رجاء الحصول . وأما أدلة التوسعة ، فإطلاق الآية ، فإنّ قوله تعالى * ( وإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى ) * [4] من مدخولات قوله تعالى * ( إِذا قُمْتُمْ ) * على الأظهر ، كما مرّت الإشارة إليه في الغسل ، فإنّها تشمل بإطلاقها كلّ من أراد الصلاة ولم يجد ماء ، فإنّ ظاهر الآية خطاب من أراد الصلوات المعهودة المعلومة أوقاتها بحسب تحديد الزمان المعيّن بالذات . فما يقال : « من أنّ ذلك يتمّ إذا ثبت جواز الإرادة في أوّل الوقت لفاقد الماء ، بأن يجعل التعليق على فقدان الماء أيضاً توقيتاً » بعيد ، فإنّ السياق يأبى