responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 360


وذهب الصدوق إلى التوسيع [1] ، وهو المنقول عن ظاهر الجعفي [2] والعلامة [3] والشهيد في بعض كتبهما [4] ، ومال إليه جماعة من متأخّري المتأخّرين [5] .
وعن ابن الجنيد الجواز عند العلم أو الظنّ الغالب بعدم القدرة على الماء إلى آخر الوقت [6] ، وهو مختار المعتبر [7] والعلامة في بعض كتبه [8] ، لكن قيّده بالعلم ، ولم يذكر الظنّ .
والأظهر بالنظر إلى ظواهر الأدلة : هو القول الثاني ، وإن كان الثالث أيضاً لا يخلو عن قوّة ، وهو أحوط .
وغاية الاحتياط العمل على المشهور ، وليس لهم إلَّا الإجماعات المنقولة .
وأما الأخبار التي استدلوا بها ، فظاهرها يدلّ على مذهب ابن الجنيد ، لظهورها فيما يُرجى حصول القدرة على الماء مثل حسنة زرارة المتقدّمة : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم ، وليصلّ في آخر الوقت » [9] وظاهر الأمر بالطلب هو الرجاء . إلَّا أنّ الشيخ ذكر في التهذيب موضع فليطلب فليمسك ، وفي سنده قاسم بن عروة [10] .



[1] الهداية : 18 ، قال : من كان جنباً أو على غير وضوء ووجبت الصلاة ولم يجد الماء فليتيمّم ، ولم يذكر التأخير ، ولكن قال في المقنع : 8 ، لا تيمّم للرجل حتّى يكون في آخر الوقت .
[2] نقله عنه في الذكرى : 106 .
[3] المنتهي 3 : 53 .
[4] البيان : 86 .
[5] كالمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة 1 : 223 ، وصاحب المدارك 2 : 212 ، والسبزواري في الكفاية : 9 .
[6] نقله عنه في المختلف 1 : 414 .
[7] المعتبر 1 : 384 .
[8] كالمختلف 1 : 415 ، والتذكرة 2 : 201 .
[9] الكافي 3 : 63 ح 2 ، التهذيب 1 : 203 ح 589 ، الاستبصار 1 : 165 ح 574 ، الوسائل 2 : 993 أبواب التيمّم ب 22 ح 2 .
[10] وهو لم يثبت توثيقه أو مدحه وطرق الشيخ إليه ضعيفة . انظر معجم رجال الحديث 14 : 26 .

360

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست