نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 346
في الوضوء . نعم يظهر من بعض الأصحاب وجوبه على القول باعتبار ضيق الوقت في التيمّم [1] ، ولا بأس به . ولكن ثبوت الاشتراط والحكم بالبطلان مشكل ، لمنع دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده الخاص . < فهرس الموضوعات > [ المبحث ] السادس : تجب المباشرة بالنفس < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] السادس : تجب المباشرة بالنفس لما مر في الوضوء . وإذا عجز عن المباشرة فيستنيب ، والظاهر أنّه إجماعيّ كما يظهر من المدارك [2] . قال في الذكرى : لا يجزئ معْك الأعضاء في التراب كما دلّ عليه الخبر ، نعم لو تعذّر الضرب واستنابة الغير أجزأ ، لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، بل يمكن تقديم المعك على نيابة الغير ، وهو يجيء عند من لم يعتبر الضرب من الأفعال [3] ، انتهى . وقد عرفت أنّ الظاهر أنّه من الأفعال ، فيستنيب . فتضرب يدي العليل بالتراب ويمسح بهما إن أمكن ، وإلَّا فبيديه . والنيّة على العليل ، والأحوط نيتهما جميعاً . < فهرس الموضوعات > [ المبحث ] السابع : يجب استيعاب الممسوح < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] السابع : يجب استيعاب الممسوح بلا خلاف ظاهر ، ونسبه في المنتهي إلى علمائنا وأكثر العامة [4] ، وإنّما نقل الخلاف عن بعض العامة في جواز إبقاء ما دون الدرهم ، وعن بعضهم الفرق بين العمد والنسيان [5] .