responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 346


في الوضوء .
نعم يظهر من بعض الأصحاب وجوبه على القول باعتبار ضيق الوقت في التيمّم [1] ، ولا بأس به . ولكن ثبوت الاشتراط والحكم بالبطلان مشكل ، لمنع دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده الخاص .
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] السادس : تجب المباشرة بالنفس < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] السادس : تجب المباشرة بالنفس لما مر في الوضوء . وإذا عجز عن المباشرة فيستنيب ، والظاهر أنّه إجماعيّ كما يظهر من المدارك [2] .
قال في الذكرى : لا يجزئ معْك الأعضاء في التراب كما دلّ عليه الخبر ، نعم لو تعذّر الضرب واستنابة الغير أجزأ ، لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، بل يمكن تقديم المعك على نيابة الغير ، وهو يجيء عند من لم يعتبر الضرب من الأفعال [3] ، انتهى .
وقد عرفت أنّ الظاهر أنّه من الأفعال ، فيستنيب .
فتضرب يدي العليل بالتراب ويمسح بهما إن أمكن ، وإلَّا فبيديه . والنيّة على العليل ، والأحوط نيتهما جميعاً .
< فهرس الموضوعات > [ المبحث ] السابع : يجب استيعاب الممسوح < / فهرس الموضوعات > [ المبحث ] السابع : يجب استيعاب الممسوح بلا خلاف ظاهر ، ونسبه في المنتهي إلى علمائنا وأكثر العامة [4] ، وإنّما نقل الخلاف عن بعض العامة في جواز إبقاء ما دون الدرهم ، وعن بعضهم الفرق بين العمد والنسيان [5] .



[1] روض الجنان : 127 ، جامع المقاصد 1 : 107 ، المدارك 2 : 236 .
[2] المدارك 2 : 227 .
[3] الذكرى : 108 .
[4] المنتهي 3 : 95 .
[5] كما في المعتبر 1 : 389 .

346

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست