responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 347


وكيف كان فالمذهب الاستيعاب ، وهو الظاهر من الأخبار ، إذ الجبهة والجبين واليد حقيقة في المجموع .
وأما الماسح ، فقال الشهيد الثاني : الظاهر عدم وجوبه ، لإطلاق الأدلَّة [1] ، وتبعه صاحب الذخيرة [2] .
وقد استدلّ عليه بصحيحة زرارة في بيان التيمّم لعمّار : أنّه صلى الله عليه وآله مسح جبينيه بأصابعه [3] .
ويمكن أن يقال بعد ما بيّنا وجوب مسح الجبهة بالإجماع المنقول والأخبار : أنّ المراد من ذلك لعلَّه حصول مسح الجبينين بالأصابع ، وهو لا ينافي استعمال مجموع اليد في مجموع الجبهة والجبينين ، فإنّه يكفي مسح المجموع بالمجموع ، ولا يجب مسح كلّ من أجزاء أحدهما بكلّ من الأخر .
والأحوط أن يمسح بالمجموع في المجموع في المسحين ، لظاهر سائر الأخبار ، مثل قوله عليه السلام : « ثم مسح كفّيه إحداهما على ظهر الأُخرى » و « ضرب بيديه على الأرض ثم مسح على جبينيه وكفيه » و « تضرب بكفيك وتمسح وجهك ويديك » [4] ونحوها .
وأما صحيحة داود بن النعمان [5] ، وحسنة أبي أيوب الخزّاز [6] الدالتان على أنّه عليه السلام مسح فوق الكف قليلًا ، فالظاهر منهما أنّه عليه السلام مسح الكف وما فوقه قليلًا ، وأنّ ذلك كان لأجل استيعاب [7] الممسوح .



[1] روض الجنان : 127 .
[2] ذخيرة المعاد : 106 .
[3] الفقيه 1 : 57 ح 212 ، الوسائل 2 : 977 أبواب التيمّم ب 11 ح 8 .
[4] الوسائل 2 : 976 أبواب التيمّم ب 11 .
[5] التهذيب 1 : 207 ح 601 ، الاستبصار 1 : 170 ح 591 ، الوسائل 2 : 976 أبواب التيمّم ب 11 ح 4 .
[6] الكافي 3 : 62 ح 4 ، الوسائل 2 : 976 أبواب التيمّم ب 11 ح 2 .
[7] في « م » : استيفاء .

347

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست