نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 347
وكيف كان فالمذهب الاستيعاب ، وهو الظاهر من الأخبار ، إذ الجبهة والجبين واليد حقيقة في المجموع . وأما الماسح ، فقال الشهيد الثاني : الظاهر عدم وجوبه ، لإطلاق الأدلَّة [1] ، وتبعه صاحب الذخيرة [2] . وقد استدلّ عليه بصحيحة زرارة في بيان التيمّم لعمّار : أنّه صلى الله عليه وآله مسح جبينيه بأصابعه [3] . ويمكن أن يقال بعد ما بيّنا وجوب مسح الجبهة بالإجماع المنقول والأخبار : أنّ المراد من ذلك لعلَّه حصول مسح الجبينين بالأصابع ، وهو لا ينافي استعمال مجموع اليد في مجموع الجبهة والجبينين ، فإنّه يكفي مسح المجموع بالمجموع ، ولا يجب مسح كلّ من أجزاء أحدهما بكلّ من الأخر . والأحوط أن يمسح بالمجموع في المجموع في المسحين ، لظاهر سائر الأخبار ، مثل قوله عليه السلام : « ثم مسح كفّيه إحداهما على ظهر الأُخرى » و « ضرب بيديه على الأرض ثم مسح على جبينيه وكفيه » و « تضرب بكفيك وتمسح وجهك ويديك » [4] ونحوها . وأما صحيحة داود بن النعمان [5] ، وحسنة أبي أيوب الخزّاز [6] الدالتان على أنّه عليه السلام مسح فوق الكف قليلًا ، فالظاهر منهما أنّه عليه السلام مسح الكف وما فوقه قليلًا ، وأنّ ذلك كان لأجل استيعاب [7] الممسوح .