نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 345
الأخبار والمفتى به في كلام الأصحاب . وربّما علَّل بتبعيّته للوضوء ، والأولى ما ذكرناه . ويجب أيضاً كون مواضع المسح طاهرة ، على ما ذكره جماعة من الأصحاب [1] . والإطلاقات تقتضي عدمه ، قال في المدارك : والمصرّح باشتراط ذلك قليل من الأصحاب [2] . واستدلّ في الذكرى : بأنّ التراب ينجس ، وبمساواته لأعضاء الطهارة المائيّة . وردّ : بأنّ الأوّل أخصّ من المدّعى ، والثاني قياس . وإن تعذّرت الإزالة فالإطلاقات تقتضي جوازه وإن تعدّت النجاسة إلى التراب أيضاً ، وقيّده بعضهم بغير المتعديّ [3] ، وربّما قيل بالعدول إلى ظهر الكف حينئذٍ [4] . وكذلك الكلام إذا كانت النجاسة حائلة ، ولم يمكن رفعها . وربّما منعه بعضهم أيضاً [5] . وردّ بجواز المسح على الجبيرة ، وخصوصيّة النجاسة لا أثر لها . وفي العدول إلى الظاهر حينئذٍ إشكال . والحاصل أنّ إطلاقات التيمّم تقتضي الوجوب في الكلّ على النهج المعهود ، والعدول عنها باحتمال أنّ تنجيس عضو آخر مضرّ بالصلاة ليس بأولى من ترك الصلاة ، فإنّ الصلاة مع النجاسة جائزة ، وبلا طهارة لا تجوز أصلًا . وهذا إذا لم يمكن تطهير الموضع المتعدّى إليه ، وإلَّا فالإشكال أقلّ . ولما كانت الفروض نادرة غير متبادرة من الإطلاقات فلا تترك الاحتياط . وأما طهارة سائر الأعضاء مع الإمكان ، فلا تشترط جزماً ، كما لا تشترط [6]