نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 329
قال : وهل يستبيحه لخوف الزيادة في العلَّة أو بطئها ، أو الشين ؟ مذهبنا : نعم حصول الترخيص بمجرد الخوف وإن لم يكن مع الظن ، أو كان بمحض الجبن [1] . وظاهره الإجماع ، وكذلك ابن زهرة ادّعى الإجماع على الترخيص لمطلق الخوف من الاستعمال [2] . ثم إنّه قد ظهر من كلام المعتبر الإجماع على أنّ خوف الشين عذر [3] ، وصرّح في المنتهي أيضاً بالإجماع [4] . قال الشهيد الثاني : هو ما يعلو البشرة من الخشونة المشوّهة للخلقة ، وربّما بلغ تشقّق الجلدة وخروج الدم [5] . وقيّده في المنتهي بالفاحش [6] . وربّما استشكل فيه بعض المتأخرين ، وقال : إن وصل إلى حدّ يسمّى مرضاً ويحصل به الضرر الغير المتحمّل فهو ، وإلَّا فلا [7] . وفيه : أنّ المناط هو مطلق العسر وإن لم يسمّ مرضاً . ولعلّ الإجماعين المنقولين يكفيان في ثبوت الحكم . والإشكال العظيم في أمثال ذلك من جهة احتمال البطلان لو تكلَّف الفعل ، ولو فعل فالأحوط ضم التيمّم إليه أيضاً إن لم تمكن الجبيرة . ومن الأعذار : خوف العطش الحاصل أو المتوقع في زمان لا يحصل فيه الماء عادة ، إن [8] لم يمكن جمع المتساقط من ماء الطهارة بحيث لا ينافي الغرض ،