responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 329


قال : وهل يستبيحه لخوف الزيادة في العلَّة أو بطئها ، أو الشين ؟ مذهبنا : نعم حصول الترخيص بمجرد الخوف وإن لم يكن مع الظن ، أو كان بمحض الجبن [1] .
وظاهره الإجماع ، وكذلك ابن زهرة ادّعى الإجماع على الترخيص لمطلق الخوف من الاستعمال [2] .
ثم إنّه قد ظهر من كلام المعتبر الإجماع على أنّ خوف الشين عذر [3] ، وصرّح في المنتهي أيضاً بالإجماع [4] . قال الشهيد الثاني : هو ما يعلو البشرة من الخشونة المشوّهة للخلقة ، وربّما بلغ تشقّق الجلدة وخروج الدم [5] . وقيّده في المنتهي بالفاحش [6] .
وربّما استشكل فيه بعض المتأخرين ، وقال : إن وصل إلى حدّ يسمّى مرضاً ويحصل به الضرر الغير المتحمّل فهو ، وإلَّا فلا [7] .
وفيه : أنّ المناط هو مطلق العسر وإن لم يسمّ مرضاً . ولعلّ الإجماعين المنقولين يكفيان في ثبوت الحكم .
والإشكال العظيم في أمثال ذلك من جهة احتمال البطلان لو تكلَّف الفعل ، ولو فعل فالأحوط ضم التيمّم إليه أيضاً إن لم تمكن الجبيرة .
ومن الأعذار : خوف العطش الحاصل أو المتوقع في زمان لا يحصل فيه الماء عادة ، إن [8] لم يمكن جمع المتساقط من ماء الطهارة بحيث لا ينافي الغرض ،



[1] المعتبر 1 : 365 .
[2] الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 555 .
[3] المعتبر 1 : 365 .
[4] المنتهي 3 : 32 .
[5] المسالك 1 : 111 .
[6] المنتهي 3 : 28 .
[7] مجمع الفائدة والبرهان 1 : 215 .
[8] في « م » ، « ح » : وإن .

329

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست