responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 330


للإجماع ، نقله غير واحد ، منهم الفاضلان [1] ، وللأخبار المعتبرة [2] .
ولا ريب فيما لو حصل العلم بذلك ، والظاهر أنّ الظن بحصوله أيضاً كذلك ، بل الاحتمال المساوي أيضاً ، لظاهر الأخبار ، فإنّ الحكم فيها معلَّق على خوف العطش ، وهو مطلق كفتوى الأصحاب .
ولا فرق بين خوف الهلاك منه أو التضرر في الجسم بالمرض وغيره ، بل يكفي في ذلك عسر تحمّله أيضاً ، لعموم الأخبار ، وانتفاء الحرج .
وألحق الأصحاب خوف عطش الرفيق المسلم ، وهو كذلك ، لأنّ حرمة المسلم آكد من حرمة الصلاة ، كما يستفاد من الأخبار ، ولذلك يجوز قطع الصلاة لحفظه . غاية الأمر جواز أخذ الثمن .
وألحق جماعة منهم الدواب المحترمة [3] ، فإنّه خوف على المال . ولا يقاس على وجوب الشراء ، ولذلك يجوز إعطاؤها في ثمن الماء .
وربّما يحتمل وجوب الذبح ، وصرف الماء ، وهو بعيد ، سيّما فيما يكون ( الذبح فيه ) [4] إضاعة من جهة التضييع ، ومن جهة الإشكال في إيلام الحيوان ، ولم تثبت الرخصة في الذبح بهذا المقدار .
وفي حيوان الغير إشكال ، ولطف الله العام ورأفته الشاملة تقتضي ذلك ، لأنّ لكلّ كبد حرّى حقّا .
والنجس لا يجوز استعماله في الطهارة مطلقاً ، ولا للشرب ، إلَّا اضطراراً ، فالواجد لهما يهريق النجس ، ويحفظ الطاهر .
وفي صحّة الطهارة في صورة وجوب حفظ الماء الإشكال السابق .



[1] المعتبر 1 : 367 ، المنتهي 3 : 22 .
[2] الوسائل 2 : 996 أبواب التيمّم ب 25 .
[3] المعتبر 1 : 368 .
[4] في « م » : فيه الذبح .

330

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست