نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 328
محمَّد بن محبوب مع زيادة [1] . واحتجّوا بروايات مقدوحة إما من حيث السند ، أو من حيث الدلالة ، لاشتمالها على غير المتعمّد أيضاً . مع أنّها معارضة بالعقل القاطع من وجوب دفع الضرر المظنون ، قابلة للتقييد والتأويل ، ومعارضة بالكتاب والسنة وعمل جمهور الأصحاب . وأما الإعادة بعد الاغتسال ، فقد استدلّ عليه برواية جعفر بن بشير [2] ، وصحيحة عبد الله بن سنان [3] ، وهما مطلقتان ، وظاهرهما مهجور ، والأولى ضعيفة . مع أنّهما معارضتان بأقوى منهما وأكثر ، من الأخبار الصحيحة الكثيرة وغيرها . ففي صحيحة محمّد بن مسلم : عن رجل أجنب فتيمّم بالصعيد وصلى ، ثم وجد الماء فقال : « لا يعيد ، إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين » [4] . وأيضاً فالأمر يقتضي الإجزاء ، والإعادة تحتاج إلى دليل يعتمد عليه . والمراد بالمرض : ما يشق معه تحمّل الطهارة ، أو يوجب زيادة ألم ، فلا عبرة بمسمى المرض ، ولا ما لا يضرّه استعمال الماء ، وإلى ذلك ينصرف ظاهر الآية . فالاكتفاء بمطلق اسم المرض في العدول إلى التيمّم لا وجه له ، سيّما مع ملاحظة الروايات التي استدلّ بها الشيخ في صورة تعمّد الجنابة . والمرجع في معرفة الضرر الظن الحاصل بالتجربة ، أو إخبار عدل ، بل وغير عدل أيضاً إذا حصل به ، لكونه من موضوعات الأحكام ، بل لا يبعد الاكتفاء بالاحتمال . قال في المعتبر : يستبيح المريض التيمّم مع خوف التلف إجماعاً ، ثم