responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 328


محمَّد بن محبوب مع زيادة [1] .
واحتجّوا بروايات مقدوحة إما من حيث السند ، أو من حيث الدلالة ، لاشتمالها على غير المتعمّد أيضاً . مع أنّها معارضة بالعقل القاطع من وجوب دفع الضرر المظنون ، قابلة للتقييد والتأويل ، ومعارضة بالكتاب والسنة وعمل جمهور الأصحاب .
وأما الإعادة بعد الاغتسال ، فقد استدلّ عليه برواية جعفر بن بشير [2] ، وصحيحة عبد الله بن سنان [3] ، وهما مطلقتان ، وظاهرهما مهجور ، والأولى ضعيفة . مع أنّهما معارضتان بأقوى منهما وأكثر ، من الأخبار الصحيحة الكثيرة وغيرها .
ففي صحيحة محمّد بن مسلم : عن رجل أجنب فتيمّم بالصعيد وصلى ، ثم وجد الماء فقال : « لا يعيد ، إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين » [4] .
وأيضاً فالأمر يقتضي الإجزاء ، والإعادة تحتاج إلى دليل يعتمد عليه .
والمراد بالمرض : ما يشق معه تحمّل الطهارة ، أو يوجب زيادة ألم ، فلا عبرة بمسمى المرض ، ولا ما لا يضرّه استعمال الماء ، وإلى ذلك ينصرف ظاهر الآية .
فالاكتفاء بمطلق اسم المرض في العدول إلى التيمّم لا وجه له ، سيّما مع ملاحظة الروايات التي استدلّ بها الشيخ في صورة تعمّد الجنابة .
والمرجع في معرفة الضرر الظن الحاصل بالتجربة ، أو إخبار عدل ، بل وغير عدل أيضاً إذا حصل به ، لكونه من موضوعات الأحكام ، بل لا يبعد الاكتفاء بالاحتمال . قال في المعتبر : يستبيح المريض التيمّم مع خوف التلف إجماعاً ، ثم



[1] التهذيب 1 : 405 ح 1269 ، السرائر 3 : 611 ، الوسائل 2 : 998 أبواب التيمّم ب 27 ح 1 .
[2] التهذيب 1 : 196 ح 567 ، الاستبصار 1 : 161 ح 559 ، الوسائل 2 : 986 أبواب التيمّم ب 16 ح 1 .
[3] الكافي 3 : 67 ح 3 ، الفقيه 1 : 60 ح 224 الوسائل 2 : 986 أبواب التيمّم ب 16 ح 1 .
[4] التهذيب 1 : 197 ح 571 ، الاستبصار 1 : 161 ح 557 ، الوسائل 2 : 984 أبواب التيمّم ب 14 ح 15 .

328

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست