responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 327


ويدلّ على الجميع : انتفاء العسر والحرج عموماً ، وفي الطهارة المائيّة خصوصاً في أية التيمّم . وقوله تعالى * ( إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى ) * [1] في أكثر ما ذكر .
وعلى بعضها قوله تعالى * ( ولا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) * [2] وفي خصوص القروح والجروح : الأخبار الصحاح المستفيضة [3] وغيرها التي مرّت الإشارة إليها في باب الجبائر .
والمشهور عدم الفرق بين المتعمد وغيره ، وذهب الشيخان إلى وجوب الغسل على المتعمد وإن خاف التلف [4] ، وعن الشيخ في بعض أقواله : وجوبه حينئذٍ وإن لحقه برد ، إلَّا أن يخاف التلف ، وفي بعض آخر : يتيمّم عند خوف البرد على نفسه حينئذٍ ويعيد الصلاة . وعن ابن الجنيد عدم أجزاء التيمّم للمتعمد [5] .
والمذهب هو المشهور ، لعموم الآية وانتفاء الحرج والعسر ، وقوله تعالى * ( ولا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) * وإطلاقات الصحاح المستفيضة جدّاً .
ويؤيّده جواز الجماع لعادم الماء بالإجماع ، كما نقله في المعتبر [6] ، وهو الظاهر من المنتهي [7] وإن كان معه ماء يكفيه للوضوء ، فإنّه إنّما نقل الكراهة عن بعض العامة ، وتدلّ عليه موثّقة إسحاق بن عمار رواها في آخر السرائر أيضاً عن كتاب



[1] المائدة : 6 .
[2] البقرة : 195 .
[3] التهذيب 1 : 184 ح 530 ، وص 185 ح 531 ، وص 196 ح 566 الوسائل 2 : 967 ، 968 أبواب التيمّم ب 5 ح 5 ، 7 ، 8 ، 11 .
[4] المفيد في المقنعة : 60 ، والشيخ في الخلاف 1 : 156 ، والمبسوط 1 : 30 ، والنهاية : 46 .
[5] نقل عنه العلامة في المختلف 1 : 437 قوله « لا اختار لأحد أن يتلذّذ بالجماع اتّكالًا على التيمّم من غير جنابة أصابته فإن احتلم أجزأه » وقال : وهو يشعر بعدم الإجزاء .
[6] المعتبر 1 : 363 .
[7] المنتهي 3 : 129 قال : يجوز للعادم الجماع إن كان معه ما يكفيه للوضوء قبل الوقت عملًا بالمقتضي ، وهو قوله تعالى * ( « فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ » .

327

نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست